عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
250
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
نصفه . محمد وقال ابن الماجشون : يعجل لها نصفه ويؤخر نصفه حتى يموت بالتعمير فتأخذ النصف الآخر ، وقال ابن دينار : النصف لها من الصداق . وقال غيره : إن كان دفعه إليها لم ينزع منها ، وإن كانت لم تقبضه لم تأخذ إلا نصفه . ومن كتاب ابن سحنون عن أبيه : اختلف قول مالك في المفقود قبل البناء فقال : إذا ضرب الأجل واعتدت عجل لها جميع الصداق من ماله ، ثم إن قدم بعد أن نكحت ردت إليه نصفه . وقال أيضا إذا تمت العدة فإنما يعجل لها نصفه ، وبهذا نقول إلا في تعجيله فإن بعض أصحابنا يقول : يوقف لها هذا النصف إلى الوقت الذي تبين أنها لزمته فيها طلقة . وذلك إذا تزوجت ودخلت في قول من يرى أن البناء يفيتها . [ وإذا تزوجت في قول من يرى أن العقد يفيتها ] . قال سحنون فإن دفع إليها النصف ثم جاء الخبر أن المفقود مات قبل أن يتزوج غيره ، فإنها تأخذ بقية الصداق ، فإن جاء الخبر أنه مات بعد بناء الثاني فلا شيء لها إلا النصف الذي أخذت . قال في جواب شجرة : وإذا كانت زوجة المفقود مدخولا بها ومهرها حال دفع إليها من ماله ، وإن كانت غير مدخول بها فالأشياء موقوفه ، قال عبد الملك : وأحب إلي في تعمير المفقود مائة سنة من يوم مولده ، وقال مالك : سبعين ، وقاله أبن القاسم وأصبغ ، وقال ابن حبيب : قال ابن الماجشون : والتعمير في الزوجة والميراث والموصى له بالنفقة إلى تسعين سنة ، وإليها رجع مالك وبه أخذ ابن حبيب ، قال : وقال أصبغ ورواه عن ابن القاسم أن تعمير المفقود في معارك العدو لامرأته ولماله سبعون ، أو ثمانون ، قال أصبغ : سمعت أشهب يقول لا يقسم ماله إلا بعد مائة سنة من مولده . [ 5 / 250 ]