عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

245

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم كتاب المفقود في المفقود وصفته وضرب الأجل لزوجته والحكم في ماله وتعميره ومن فقد في ثائرة بين المسلمين أو غير ذلك من العتبية من سماع ابن القاسم عن مالك وقال فيمن يخرج إلى بلد في تجارة فلا يدرى أين توجه ؟ قال : هو مفقود ، وليكتب إلى ذلك الموضع في الكشف عنه ، فإن عمي أثره ضرب له أجل المفقود . قال أبو زيد عن ابن القاسم : المفقود هو الذي يعمي خبره ولو عرف البلد الذي نزع إليه وغاب خبره كان مفقوداً قال عيسى قال ابن القاسم قال مالك : المفقود على ثلاثة أوجه : مفقود لا يدرى موضعه فهذا يكشف عنه الإمام ثم يضرب له بعد الكشف أربع سنين ثم تعتد زوجته بعد الأجل أربعة أشهر وعشراً ، وتأخذ جميع الصداق وتتزوج إن شاءت ، ومفقود في صف المسلمين في قتال العدو ، فهذه لا تنكح أبداً وتوقف هي وماله حتى يأتي عليه ما لا يجيء إلى مثله ، ومفقود في فتن المسلمين بينهم لا يضرب له أجل ، وإنما يتلوم له الإمام لزوجته ( باجتهاده ) بقدر ما يرى انصراف من انصرف ، وانهزام ، ثم تعتد [ 5 / 245 ]