عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

246

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

وتتزوج ، وإن كانت الفتنة التي فقد فيها بعيدة من بلده كإفريقية ونحوها ، وانتظرت سنة ونحوها ، قال في كتاب ابن المواز : ثم تعتد ، قال في العتبية ويقسم ماله . وقال سحنون : إذا فقد في معترك بين المسلمين وشهد أنه قتل عمن حضره ممن لا يعدل ، قال : أو ثبت حضوره القتال بالعدول ؟ فله حكم الميت وإن لم يشهد بموته ، ويقسم ماله وتعتد زوجته من يوم المعترك ، فإن كان إنما رأوه خارجاً من العسكر ليس في المعترك ، قدم حكم المفقود ، يضرب له أجل المفقود . ابن حبيب : إن فقد في معترك المسلمين في بعد في غير بلده ، فلتتربص امرأته سنة ثم تعتد ويؤخر ميراثه إلى التعمير ، قال أصبغ : إلا أن تكون المعركة بموضعه فلا تتربص أكثر من العدة ويقسم ميراثه . ومن كتاب ابن المواز : ومن فقد في معركة ببلد الإسلام فليس فيه أجل الفقد ويستبرأ أمرهن ثم تنكح امرأته بعد العدة . ابن القاسم / إذا فقد بين الصفين في ثائرة بين المسلمين فليطلب فيه ويجتهد ثم تعتد امرأته من يوم لقاء الصفين ، ويقسم ماله ، قال أصبغ : ليس في استبرائه حد ، وقد تكلم فيه الناس واستحسنوا السنة ، وهو حسن ، ثم تعتد امرأته بعد السنة ثم العمل في ماله كالمفقود . قال ابن القاسم : العدة داخلة في السنة ثم رجع فقال هي بعد السنة كعدة الوفاة . ابن المسيب : إن المفقود بين الصفين تؤجل امرأته سنة ، وأما فقيد أرض الحرب ففيه اختلاف ، والذي أقول : إنه كالأسير يفقد في الصف أو في الزحف فلا أجل فيه ولا يعمل إلي أقصى عمره ، بل يحكم فيه بحكم من مات ومن الناس من رآه كفقيد أرض الإسلام . [ 5 / 246 ]