عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

244

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

سحنون : ومن خرج إلى سفر فقال لرجل : قد جعلت لك أن تملك امرأتي وتخيرها إن شئت ، فملكها أو خيرها فطلقت نفسها واحدة أو اختارت نفسها ثم قدم / الزوج ولم تعلم فوطئها طائعة ، فقالت : جهلت أن هذا أبين به فلها الصداق إن عذرت بالجهالة . سحنون : ومن حلف أن لا تدخل امرأته إلى منزله شهرا فأخرجها إلى بيت أبيها فقيل له : إنه قد ضاق منها وأنا أعيرك منزلا تكون فيه ففعل ، قال : يحنث دخل بها أو لم يدخل لأنه لما استعار لها منزلا فهو كمنزله . ابن سحنون : قال بعض أصحابنا : وإن حلف بطلاقها البتة إن وطئها قال : يضرب له أجل الإيلاء ، فإن حل طلقت بواحدة وإن وطئها قبل ذلك طلقت بالثلاث ، ثم إن وطئها [ بعد ذلك ] فعليه الحد من إن لم يعذر بالجهل ، قال : هذا خطأ ، وتطلق عليه عند قيامها به ، ولا يضرب له أجل ، ولا رجعة له إذ لا يقدر على الوطء ، فكيف يرتجع من ليس له أن ( يطلق ؟ ) . [ 5 / 244 ]