عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
21
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
لذلك لا لعيب الحمل ، وأما الأجنبي فتدخل في ضمانه بالشراء ، ولا يردها بحمل إن ظهر . ولو اشترى زوجته بعد أن طلقها أو بعد أن حاضت حيضة ، ثم باعها ، ففيها المواضعة في الحيضة الثانية . ما يجوز من تقليب الأمة في البيع وهل يأخذ البائع ما عليها ؟ وقد شرط ذلك أو لم يشرطه من كتاب ابن المواز ، والواضحة ، وكره مالك للمشتري عند / استعراضه للجارية أن يضع يده على عجزها أو ثديها ، ولا يكشف معصما أو صدرا ولا ساقا ، قال ، في الواضحة : وليسأل بائعها عما يريد في ذلك . قال في كتاب ابن المواز : وليجعل النساء في ذلك ، لما روي عن عمر في ذلك ، قال ابن الحبيب : فلا أجيز ذلك للعازم على الشراء ، ولم يفعله متلذذا ولا عابئا ، وكان ابن عمر يضع يده من ثديها وعلى عجزها ويكشف ذلك ، وذلك إن أعجبته وإلا لم يفعل . وقال عطاء : لا أحب أن ينظر إلى جواري ، البيع ، إلا من أراد الشراء . ومن كتاب ابن المواز ، قال مالك : وله أن ينظر إلى كفها . وكره أن ينظر معصمها ، وساقها ، وليخير عن ذلك كما يخبر عن الحرة ، وكره مسه لعضدها . قال أصبع : وصدرها ، ولا ينظر إلا إلى وجهها وكفيها وقدمها وشعرها وما ظهر من نحرها ، لغير لذة . ومن الواضحة ، وروي عن عمر بن الخطاب ، في الجارية تباع وعليها الحلي والثياب تزين به أن ما زينت به من ذلك للبيع فللبائع ، إلا أن يشترطه المبتاع ، وقال مالك : إلا ما عرف أنه من هبتها ولباسها ، فهو للمبتاع ، وإن لم يشترطه ؛ من الثوب اليسير تبتذله ، فليس للبائع حبسه عنها ولا نزعه . [ 5 / 21 ]