عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
22
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
ومن العتبية وكتاب محمد ، من سماع أشهب ، قال مالك ، فيمن باع جارية وعليها ثبات ، فقال : إن الذي عليها عارية ، ولها خلفان في البيت ، فباع على هذا ، ثم جاء يخلقين لا يواريانها ؛ قال : رب خلق يواري ، فأما إن كان لا يواريها ، فعليه أن يعطيها أزارا يواريها ، ولا يفسخ البيع . قيل ، فقميص . قال : لا ، ولكن إزار يواريها . / وقال مالك : إذا باعها وعليها إزار وشرط نزعه ، وباعها على أنها عريانة ، فلا يفسخ البيع ، ويقضي عليه أن يعطيهم ما يواريها ، إما بذلك الإزار أو بغيره ، ولا ينفعه شرطه . ومن العتبية ، قال أشهب ، عن مالك : إذا أوقفها للبيع بثمن ، فقيل : يقطع نصف دينار لكسوتها ؛ فإنها عريانة . ففعل ، ثم باعها مبتاعها ، فطلبت منه النصف دينار ، قال : يستخلف هذا الذي باعها آخرا لقد انتزع من النصف دينار . قال ابن كنانة : ثم رجع ، فقال : يؤخذ النصف دينار من بائعها ، فيدفع إليها . وهذه المسألة في كتاب ابن المواز من أولها . ومن كتاب محمد ، قال مالك ، في الحارية تباع عليها حلي وثياب ، فما عرف أنه من هبتها ولباسها ، فهو للمبتاع ، وما عرف أنها زينت به ، فهو للبائع ، وإن لم يشترطه ، ولا يفسخ به البيع ولو اشترطه المبتاع ، وهو حلي ، فلا خير فيه إن كان الثمن ذهبا أو ورقا ، إلا أن يكون ذلك الحلي للجارية . وقال مالك : إذا تنازعا الثوب عليها ؛ فإن كان مما يشبه بذلتها ومواهبها ، فليس للبائع أخذه ، وما علم أنه لتزين به ، فللبائع أخذه . [ 5 / 22 ]