عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

20

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

باب في استبراء المعتدة وذات الزوج ، ومن زنت ، ومن اشترى زوجته ، وذكر الحمل والمرأة منه ، وذكر شيء من المواضعة قال ابن عبدوس : بيع الوضيعة بالبراءة من الحمل جائز ، ولو بيعت بيع الإسلام وعهدته لم يكن فيها مواضعة لحقه فوقع الحمل فيها والخطر فيه ، فإن جاء حمل لستة أشهر من يوم قبضها لزمته ، وإن كان لأقل فله الرد به . قال غيره : والرفيعة ترد بالحمل ، وإن جاء لأكثر من ستة أشهر . قال غيره : ومن باع جارية زاينة أو معتدة ، فإن كان الزنى معروفا أو الزوج فالبيع جائز ، ولا مواضعة فيها ولا ترد بحمل إذا كان الزنى قريبا من الحمل ، مما يمكن أن يكون الحمل منه ، وإن كان الزنى والزوج لا يعرف ، فالبيع فاسد ؛ لأنه أراد بذكر ذلك / تجويز بيع الرائعة بلا مواضعة وبالبراءة من الحمل . قال عبد الملك : ولا مواضعة في ذات زوج ولا معتدة من طلاق ، ولكن لا يطأ المعتدة إلا بعد حيضتين إلا أن يبيعها بعد انقضاء عدتها [ قال عبد الملك وإن ابتاعها بعد عدة وفاة فانقضت عدتهاٍ بعد شرائه بيومين ، فلا يقربها حتى تحيض ، ولا مواضعة في هذه الحيضة على البائع ، ولو حاضت حيضة بعد البيع قل تمام العدة ، أجزائه ، وحلت له بتمام العدة ، ولو ظهر بها حمل لم ترد به ، وإن وضعته لسته أشهر من يوم البيع ، ولا مواضعة [ في ذات الزوج إن لم يبن ] بها الزوج ، ولا ترد حمل ، إلا أن تضعه لأقل من ستة أشهر من يوم تزوجها ، ولا يلحق به ، ويفسخ النكاح ، وللمشتري ردها بعيب هذا الحمل ولا يفسخ البيع . وإن اشتراها زوجها فلا مواضعة فيها ولا استبراء عليه ، ومن دخل بزوجته ثم اشتراها ثم باعها قبل أن يطأها بعد الشراء ففيها المواضعة في هذه العدة ، بخلاف شراء الأجنبي ، كانت من العلية أو من الوخش ، لأنها تصير بما يظهر من الحمل أم ولد ، وترد [ 5 / 20 ]