عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

176

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

وفي رواية عيسى في العتبية يعتق أحدهما بالسهم لا نصف قيمتها . قال ابن المواز قال ابن القاسم : / وإن شهد شاهدان بطلقة ، وآخران بطلقة ، في مجالس شتى ، والزوج يقول : هي واحدة . فإنه تلزمه ثلاث ، وقاسه بالسلف . قال أصبغ : يعني شهد عليه كل اثنين منهم بمائة في مجالس شتى : أنه يغرم ثلاثمائة . قال أصبغ : وأروى أنه أدينه في الطلاق فألزمه طلقة ، إلا أن يجدد عند كل شاهدين الطلاق ، فيقول : اشهدوا أنها طالق لفظا . وتلزمه الثلاث ، ولا تقبل دعواه ، وإن قال : اشهدوا أني قد طلقتها . دين ، وترك ، وأما الحق ، فإن كان في كل إشهاد كتاب على حدة ، فهي أموال مختلفة ، وإن كان كتاب واحد فهو مال واحد ، وإن كان لفظا بغير كتاب ، فهي مائة واحدة ، ويحلف ، وذلك إذا تقارب التاريخ ، مثل أن شهد ها هنا ، ثم يقوم فيشهد موضعا آخر ، وكذلك بعض الناس . ومن كتاب ابن سحنون : وإن شهد شاهد أنه طلقها ، وشاهد أنه صالحها على مال ، قال : لا يلزمه شيء ، ويحلف على شهادة الشاهدين . وإن شهد واحد أنه طلقها البتة ، وشهد آخر أنه طلقها بائنة ولم يبن بها ، قال : قد بانت منه ، ولا يمين عليه ، إلا أن يريد أن يتزوجها قبل زوج فيحلف أن شاهده بالبتة نأكل ؛ وأنه أراد بقوله : بائنة ، واحدة . وفي كتاب الإقرار ذكر المبتوتة تقول : تزوجت غيرك ، وطلقني هل تحل للأول ؟ أو يطلق امرأة سماها ، ويقول : هي امرأة لي غائبة ، أو يشهد عليه بطلاق زوجته طلقة ، فيقول : كان ذلك في العصمة الأولى . وقد كان طلقها أولا ثلاثا ، وتزوجها بعد زوج ، ونحو هذا . باب جامع لمسائل مختلفة في الأيمان / بالطلاق ، وقد تكرر أكثرها في كتاب عبارة الشروط وغيره من كتاب ابن سحنون فيمن حلف بالطلاق ثلاثا لأقضينك حقك إلى كذا ؛ ثم حلف عند الأجل بالثلاث أن لا يقضيه ، أنها تطلق عليه بالثلاث [ 5 / 176 ]