عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

173

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

ترثه ، وما يدريك ما كان يدرا به عن نفسه ؟ أرأيت لو كان حيا ولم يمت ، أترثه ؟ وقال يحيى ين عمر : لا ترثه . من سماع عيسى ، من ابن القاسم : وإذا ماتت امرأة ، فقال أبوها لزوجها : قد كنت طلقتها ثلاثا فلا ترثها . فقال الزوج وله الميراث . وكذلك لو اختلفا في موتها في العدة أو بعدها ، حلف الزوج ، فإن نكل في الوجهين حلف الأب وصدق . وعن امرأة قالت في مرضها : قد كنت تركت صداقي لزوجي . ثم ماتت فقال الزوج : صدقت ، وقد كنت طلقتها قبل تركها ذلك لي أو بعد ، في يمين أو في غير يمين ، وأكذبه الورثة ، قال : فالصداق عليه ولا ميراث له ، ولو ثبت الطلاق لم يقبل قولها في وضع الصداق أنها وضعته في الصحة . قال مالك فيمن قال : كنت تصدقت على فلان في الصحة . أو كنت أعتقت في الصحة فلانا عبدي . إلا أن يقول : فانفذوه . فينفذ الآن من ثلثه ، ولو صحت لزمها ( ما ) قالت ، ولا تدخل الوصايا إذا ماتت فيما أقرت بوضعه في صحتها ، فأبطلناه . وعن امرأة / أوصت لزوجها بثلث مالها وهو غائب ، فقيل لها : لا وصية لوارث . فقالت : قد كان كتب إلي بطلاقي وكتمت ذلك ، ثم قدم فصدقها ، ولم يصدقها ورثتها ، قال : يكون له الأقل من الثلث أو الربع ، والفرق بينهما أن هذه أراد الثلث ، والأولى لم ترد ثلثا . من كتاب ابن سحنون ، قال : ورواه عيسى ، عن ابن القاسم ، فيمن قال لامرأته : كل امرأة أتزوجها عليك طالق البتة . فتزوج عليه سرا ولم تعلم ثم مات ، أترثه التي تزوج عليها ؟ قال : نعم ، ترثه ؛ علم الشهود أو لم يعلموا ، قال سحنون : لأنها طلقت حين تزوجها . قال ابن عبدوس في المرأة تقول : طلقني زوجي في مرضه . وقال ورثته : بل في صحته . فإن علم أن زوجها قد مرض ، فالقول قولها ، كالقائل : طلقت امرأتي [ 5 / 173 ]