عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
151
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
قال ابن زيد : وكل من أدركت يقول في البائنة إنها ثلاث وقاله أبو الزناد [ وقال ابن عمر وابن الزبير ] وأبو هريرة ، في الثلاث قبل البناء وبعده سواء ، ومن التابعين ممن يكثر ذكرهم . قال ابن حبيب فيمن قال : أنت بتة أو بتة فذلك سواء ، وهي ثلاث ، ولا ينوي ، بني أو لم يبن . ومن المجموعة قال عبد الملك فيمن قال للتي لم يبن بها : أنت بائنة . إن أراد وصف الطلقة ، فهي واحدة / ، ويحلف ، وإن قال : مبتوتة فهي ثلاثة ، وهي وصف المرأة ، وبائنة لا يكون وصفا للمرة . ومن كتاب ابن سحنون ، قال سحنون ، في القائل : أنت طالق البتة ، وأنت مبتوتة ، أو : ابتت مني ولا نية له ، فالطلاق له لازم ، يلزمه عند جميع أصحابنا ، بني بها أو لم يبن ، قال : وكذلك قوله : أنت باتة مثل قوله مبتوتة ولكن عبد الملك قال : إن قال لها قبل البناء أنت باتة فهي واحدة ويحلف ، لأنها صفة الطلقة باتة ، بخلاف قوله : مبتوتة وطالق البتة ، وهذه صفة للمرأة ، ولا يكون قوله : مبتوتة صفة للمطلقة ، ولكن للمرأة ، وكذلك : ابتنت مني . قال مالك : وإذا قال للتي لم يبن بها : أنت باتة أو خلية أو برية وقال : أردت واحدة فليحلف إذا أراد نكاحها ، أنه أراد ذلك . قال سحنون : ولا يحلف حتى يريد نكاحها ، قال عبد الملك : وكذلك قوله فيها : حبلك على غاربك ، أو قال لأهلها : شأنكم بها أو انتقلي إلى أهلك يريد الطلاق قبل البناء ، يحلف إذا أراد نكاحها ، أنها أراد واحدة . ومن كتاب ابن المواز ، قال مالك : إذا قال : برئت مني ، وبرئت منك ، فهي ثلاث ، وإن قال : لم أرد طلاقا . لم يصدق وإذا قال - وقد بنى بها : أنت طالق واحدة بائنة أو واحدة خلية فهي ثلاث قال محمد : وأخاف أنه كقوله : واحدة بائنة لا ينوي وقاله أشهب عن مالك . [ 5 / 151 ٍ ]