عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

15

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

القاسم : وإذا كانت معتدة من وفاة ، وهي بائسة من المحيض ، فلا يطؤها حتى يتم بثلاثة أشهر من يوم موت الزوج ، ولا ينقلها من بيتها قبل شهرين وخمس ليال من يوم موته ، فإذا تمت ، نقلها إن شاء ، ولكن لا يطؤها حتى تتم ثلاثة أشهر من يوم البيع / ، يدخل فيها الشهران وخمس ليال ، من يوم مات الزوج . قال ابن القاسم ، عن مالك : ومن له أمة حامل من غيره ، حملت عنده أو عند غيره من نكاح ، أو زنى فلا يطؤها ولا يلذ منها بقبلة ولا مباشرة ولا غيره حتى تضع . ومن الواضحة ، قال : ولا يجوز للمبتاع أن يتلذذ من الأمة المبيعة بلذة ولا قبلة لأنها في ضمان غيره ، ولا يجوز ذلك للبائع فيها ، فإذا دخلت في أول دم الحيضة حل للمبتاع منها القبلة والمباشرة ، ودخلت في ضمانه ، وأما المسبية تقع في سهمه أو ابتاعها في المقاسم فله أن يلذ منها بالقبلة والمباشرة والتجريد وغيره ، عدا الوطء ليلا يسقي ماؤه ولد غيره ، وهذه قد تم ملكه فيها ، وبيع المقاسم بيع براءة ، وإن ظهر بها حمل لم ترد به . وهذا الذي ذكر ابن حبيب أنه يدخل البراءة من الحمل في بيع السلطان ، ليس بقول المالك إلا أن يعني في الوخش . وقد ذكرتها في باب البراءة . وقد روي عن سحنون ، في كتاب السير ، في المشتري يقبض الجارية الرائعة ، فليس له أن يلذ منها حتى تحيض ، إلا أن ترضى بترك عهدة الاستبراء ، أو بكل ما يظهرمنها من حمل فذلك له إن كان البائع لم يطأها . ومن كتاب ابن المواز ، قال ابن المواز : قال ابن القاسم ، في المبتاع يطأ الأمة البكر في المواضعة ، فيظهر بها حمل ، فينكره البائع ، فيتربص بها ، فإن وضعته لأقل من ستة أشهر ، برئ منه ، والمبتاع مخير ، فإن شاء حبسها بالثمن ورجع بقيمةعيب الحمل ، أو يردها بعيب الحمل ويغرم ما نقصها الافتضاض ، وإن لم / يظهر بها حمل ، وقد حدث بها حمى أو داء ، فليردها بذلك ، ويرد ما نقصها الافتضاض ، ثم إن ماتت بعد أن ردها بالعيب ، فهي من البائع ، وإن بقيت بيده بعد الرد حتى ظهر بها حمل وضعته لستة أشهر فأكثر من وطء المبتاع ، ردت إليه أم ولد بقيمتها يوم وطئ ، لا بالثمن ، لأنه ردها بالعيب أولا ؛ ولو لم يكن ردها بما حدث بها في المواضعة حتى وضعت لما ذكرنا من المدة فله إن [ 5 / 15 ]