عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

16

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

شاء ردها بالعيب الحادث فيلزمه بقيمتها يوم وطئها ، ونصير أم ولد ، وإن شاء رضي بالعيب وألزمها نفسه بالثمن . ومن العتيبة ، قال محمد بن خالد : قال ابن القاسم ، في المشتري للأمة إذا أعتقها في المواضعة ، فإن كان البائع لا يدعي حملها إن ظهر حمل مضى عتقه ولا رد له بحملها إن ظهر لأنه عتقه رضى بذلك . وكذلك في كتاب ابن المواز ، ولكنه قال : إن كان البائع لم يطأها ، عجل عتقها ، ثم إلى آخرها سواء . قال ابن المواز ، في كتاب العيوب : إن له الرجوع يحمل إن ظهر . فيمن باع جارية بجاريتين أو بجارية وعبد أو جارية ، وعرضا بعين ، وحكم المواضعة والضمان في ذلك وظهور عيب أو حمل بإحداهن من كتاب محمد ، قال ابن القاسم : ومن باع جارية بجاريتين ، وكلهن مرتفعات ، فإن ماتت منهن واحدة قبل أن تحيض ، انقض البيع كله ، كانت المنفردة أو إحدى الاثنين ، أرفعهما أو أدناهما قبل طمث سواها ، أو بعد طمثها ، أو بطمث / إحداهما ، وكذلك إن استمرت واحدة حاملا . محمد : قوله : أو واحدة ؛ فإنها تصير كالثمن الموقوف ، وكالعبد ، وضمانها ممن نصير له ، فإذا هلكت بعد أن طمثت ، وهي المنفردة ، كانت من بائع الجاريتين إن حاضتا ، فإن هلكتا أيضا أو لم يخرجا من الاستبراء فهما من بائعها ونصير المنفردة من بائعها ويزول البيع كله ، وإن ماتت واحدة أو الاثنين ، أو ظهر بها حمل ، وحاضت صاحبتها ، انتقض البيع وأخذها منه صاحبها ، طمثت أو لم تطمث ، وكانت المنفردة من بائعها إن هلكت ، أو تأخذها إن لم تهلك . [ 5 / 16 ]