عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
146
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
لا تكون ، وللتي لم بها ربع التسمية ، ونصف ربعها ؛ لأنها إن كانت المسمى لها . ونوزعت الطلاق ، كان لها ثلاثة أرباع المسمى ، ثم ينازعها الورثة أن تكون المسمى لها ، فيقسم بينها وبينهم ثلاثة أرباع الصداق . , إن جهلت المدخول بها أيضا ، أخذ نصف التسمية ، ونصف المثل ، وربع المسمى أو ثمنه ، فيقسم بينهما ، وإن لم يبن بهما ، فالمسمى بينهما نصفان بعد أيمانهما ؛ وإن فرض لهما ، وطلق واحدة لم تعرف ، ودخل بواحدة ، فللتي بنى بها نصف صداقها ؛ لأنها تزول عنها تارة ، وتثبت لها تارة ، وإن جهلت التي لم يبن بها ، فبينهن أربعة أصدقة ونصف ؛ فيصير لكل واحدة أربعة أخماس صداقها ونصف خمسه ، ولو كان ثلاثة مدخول بهن معروفات ، فلهن صداقهن ، وللتي لم يدخل بها صداق وصنف ، ولكل واحدة ثلاثة أرباع صداقها ، وإن / جهل المدخول بهن ، فالجواب كما في المسألة الأولى . وإذا تزوج ثلاثة في عقدة ، وثلاثة في عقدة ، وواحدة في عقدة ، ومات عنهن ، ولم تعرف الأولى ، قال أبو محمد : يريد : ولم يبن بهن . قال : فللواحدة ربع الميراث ، ولها صداقها ، وللستة ثلاثة أصدقة ؛ فكل واحدة نصف صداقها . وإذا كان له امرأتان دخل بإحداهما ولا تعرف ، وسمى لواحدة لم تعرف ؛ فإن كان حيا وقال : لا أعرف . وادعت كل واحدة أنه بنى بها بتقويض ، أو تسمية حلفتا وأخذتا ما ادعتا ، وإن مات والمسمى لها معروفة ، فالميراث بينهما ، وللمسمى لها سبعة أثمان صداقها ، لأنه نصفه يثبت بكل حال ، ونصفه لا يثبت في ثلاثة أحوال ، ويزول في حال ، فيسقط ربعه ، وللتي لم يسم لها نصف صداق مثلها ، لأن الصداق يثبت لها في حالين ، ويزول في حالين ، ولو لم يعرف المسمى لها أيضا ، فإنا نقول : إن منكما مسمى لها مجهولة ، وجب لها سبعة أثمان ما سمى لها ، كما ذكرنا ، وغير مسماة مجهولة ، وجب لها سبعة أثمان ما سمى لها ، كما ذكرنا ، وغير مسماة مجهولة ، وجب لها نصف صداق المثل ، فيقسم ذلك كله بينهما ، وإن كان صداق مثلها مختلفا هذا ستون وهذا أربعون ، فاجمع نصف هذا ، ونصف هذا ، يصير خمسين ، فيؤخذ نصفها يكون بينهما مع سبعة أثمان المسمى ، كما ذكرنا . [ 5 / 146 ]