عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

14

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

بالعيب ، وإنما توضع ليعرف أنها حامل أم لا ، فإن ماتت قبل ذلك ، فهي من البائع ، وطئها المبتاع أو لم يطأها . قال : وإن كانت من الوخش ، فلا توقف ، وليقبضها البائع مكانه في الرد بالعيب ، قال محمد : وبالأول أقول . وقاله مالك ، وابن القاسم ، أنها من المبتاع ، ونفقتها عليه ، في الإيقاف في الرد بالعيب حتى تحيض . قال ابن القاسم : إلا أن يكون قبضها المشتري قبل الاستبراء ، وغاب عليها ، ثم ردها بعيب أو بإقالة قبل وقت يكون فيه استبراء ، فلا مواضعة فيها لأنها بعد في ضمان البائع إذا لم تكن منا لوخش ولكن لا يطؤها البائع بكل / حال ، حتى يستبرئ لنفسه ، إلا أن يكون دفعها أولا إلى المبتاع يستبرئ لنفسه ، لا على وجه الاستبراء ، فلا يكون على البائع استبراء إذا رجعت إليه . قال مالك : ومن ابتاع جارية في أيام الخيار فقبضها فحاضت في أيام الخيار ، فذلك يجزئه ، والجارية تبضع فيها فيبتاعها لك الوكيل ويبعثها فتحيض في الطريق ، قال مالك : لا يجزيك ذلك . قال أشهب تجزيك حيضتها في الطريق ، أو عند الوكيل ، ولا يستبرأ من سوء الظن . قال ابن الحبيب : وكل من يملك أمة بشراء أو هيبة أو ميراث فلا يحل له وطؤها حتى يستبرئها ، وإن كانت وخشا ، وإن أيقن أن من كانت له [ لا يطؤها ومن كاتب جارية ] ثم عجزت ، فلا يطؤها حتى يستبرئ ، لأنه لما حرم عليه فرجها كان كزوال ملكه عنها . وقال ابن القاسم ، في المدونة : يستحب له أن يستبرئ ، إلا التي في يديه تخرج . ما يحل من الأمة في ترقب براءة الرحم في بيع أو عدة أو غير ذلك من العتبية ، من سماع ابن القاسم ، قال مالك : ومن ابتاع معتدة ، فلا يجردها عند البيع ، ولا يلذ منها بشيء حتى تتم العدة ، قال عيسى ، عن ابن [ 5 / 14 ]