عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
128
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
قال مالك : وإن قال : إن تزوجتك أبدا فأنت طالق أبدا . كانت البتة . وإن قال " كلما " لم تحل له / أبدا ووقف محمد في قوله : أنت طالق أبدا . ومن المجموعة روى ابن القاسم وابن وهب عن مالك ، وقال مالك ، في الواضحة ، في قوله : إن تزوجتك أو متى ما . فهذا لا يحنث إلا مرة ، حتى يقول : " كلما " . وإن قال : كل امرأة أتزوجها إلى أجل كذا طالق ، وتحته نساء فيهن منه ، فلا يتزوجهن حتى يجوز الأجل ، ولو طلقهن طلاق رجعة ، كان له الرجعة في العدة . وكذلك لو حلف لا تزوج من الموالي وتحته امرأة منهن ، على هذا الشرح . ( بياض ) الأخرى : ستراجعها ؟ فقال هي طالق ، أبدا ، فإن تزوجها بائت منه بواحدة ، إلا أن ينوي البتة . قال ابن القاسم : محمل يمينه إن تزوجتها . وكذلك ما تقدمه كلام يرد فيه دليل على قصده . جامع مسائل مختلفة من الطلاق قبل النكاح والعتق قبل الملك من كتاب ابن المواز بعد مسائل لمالك وابن القاسم : ومن قال كل امرأة أنكحها من البادية لا أنظر إليها فهي طالق . فعمي ، فلا أحب أن يتزوج من البادية . قيل : أينكح امرأة خرجت في البادية ، فسكنت بغيرها أربع عشرة سنة ؟ قال أرأيت إن كان بصيرا ، أينكحها قبل أن يراها ؟ ولو قال : كل امرأة أتزوجها حتى انظر إليها . فعمي ، رجوت ألا شيء عليه ، وكذلك حتى ينظر إليها فلان . فمات فلان . قال ابن المواز : إذا مات من استثنى نظره ، فلا يتزوج حتى يخشى العنت / ، ولا يجد ما يبتاع به أمة . قال ابن حبيب ، في الذي قال : حتى أراها . قال مطرف ، وابن الماجشون وأصبغ : له أن يتزوج من كان رآها قبل أن يعمى ، واليمين عليه قائمة فيمن لم يكن رأى . [ 5 / 128 ]