عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

119

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

يلزمه فيها وأحب إلينا أن تلزمه اليمين / الأولى ، ولا تلزمه الثانية وكذلك قال سحنون وروى عيسى في العتبية ، عن ابن القاسم ، أن لا تلزمه الثانية ، [ وذكر عن مالك أنها تلزمه ] . قال ابن حبيب : روى ابن وهب ، عن مالك ، وقال به هو وابن عبد الحكم ، إنه يلزمه اليمينان ، وقال ابن كنانة ومطرف وابن الماجشون وابن القاسم وأصبغ : لا تلزمه اليمين الثانية ، وبه أقول . ومن كتاب ابن المواز ومن العتبية ، من رواية عيسى عن ابن القاسم في الحر يقول : كل حرة أنكحها طالق : أن ذلك يلزمه ، وله نكاح الإماء وقاله ابن حبيب ، وقال : إنه أبقى الإماء ( وهو ) بيمينه كمن لم يحدد ، وقال ابن المواز : لا يلزمه إن كان مليئا عند من يقول بالطول ، لأنه لا سبيل إلى الحرائر اللاتي حرمهن ، وجواب ابن القاسم مجمل لأنه يقول بالطول . ومن كتاب ابن المواز : وإن قال : كل امرأة أنكح ، إلا كفؤا - طالق أتنكح جارية أعتقها ؟ قال : قد قيل : الكفؤ في الحسب ، والكفؤ في الدين واليمين تلزمه ، وليس المولى الأسفل كفؤا لمولاه إلا في الدين . من العتبية قال أشهب : فإن قال : كل امرأة أتزوجها [ تفويضا فهي طالق لزمه ولو قال كل امرأة أتزوجها إلا تفويضا طالق لم يلزمه التفويض غير مبدول ولا مرجع ومن كتاب ابن المواز قال سحنون ومن قال كل امرأة أتزوجها ] طالق أو قال : كل حرة ، أو قال : كل بكر لزمه . [ 5 / 119 ]