عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
120
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
فيمن حلف بطلاق من يتزوج إلى أجل معلوم أو قال في حياة فلان أو حتى يتزوج فلان أو ما دمت خليط فلان أو ما دمت عبدا أو حتى تحج أو بعد موت موالى / ومن كتاب ابن حبيب ، قال ابن الماجشون في حلف بطلاق من يتزوج إلى عشرين سنة أو عشر سنين ، فإن كان ممن يشبه أن يعيش إلى مثل ذلك لزمه ، وإن كان لا يشبه ، فله أن يتزوج ، والتعمير في مثل هذا سبعون سنة . ومن كتاب ابن المواز ، قال مالك في الحالف إلى ثلاثين سنة : لا يتزوج إلا أن يخشى العنت . قال ابن القاسم : ولا أحب مقدار ما يقدر فيه ، ولا أشك أن عشرين سنة كثير ، قال أصبغ : بعد تصير وتعفف قال أشهب وابن وهب : لا يتزوج وإن خاف العنت في الحالف إلى ثلاث سنين [ قال ابن القاسم نكاحه أولى في الزنى ، وقد اختلف في هذا النكاح ، فأجازه ابن المسيب وغيره ] . قال ابن القاسم : ولو حلف بعتق من يملك من الجواري في هذا الأجل ، لم يعذر لخوف العنت وكذلك روى عيسى عن ابن القاسم في العتبية ، قال ابن المواز قال أصبغ : وهما في القياس واحد ، ولكن قوله أحب إلي ، لقوة العتق ، وصدقه ، وسعة الناس في النكاح . ومن العتبية ، روى أبو زيد عن ابن القاسم ، فيمن حلف بطلاق من يتزوج إلى ثلاثين سنة ، لأقضيتك يوم كذا وكذا ، فحنث ، فإن قدر أن يتسرر ، فلا ينكح ، إلا أن يخشى العنت ، فإن خشي العنت ، فليتزوج ، ولا شيء عليه ، [ 5 / 120 ]