الشيخ الجواهري
271
جواهر الكلام
ما عرفت معتضدا بالاجماع في مصابيح العلامة الطباطبائي على عدم البطلان بعروض الجنون والاغماء ، سواء استمر إلى الموت أو انقطع . ( و ) كذا ( لا ) تصح وصية ( الصبي ما لم يبلغ عشرا ) لعدم كمال العقل فيه قبل ذلك غالبا ( فإن بلغها فوصيته جايزة في وجوه المعروف لأقاربه وغيرهم على الأشهر ، إذا كان بصيرا ) عاقلا بل هو المشهور نقلا وتحصيلا ، بل نسبه بعضهم إلى الأصحاب مشعرا بدعوى الاجماع ، بل في ظاهر محكي الغنية أو صريحه دعواه ، عليه لاطلاق أدلة الوصية وعمومها . وقول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح عبد الرحمان وخبره ( 1 ) " إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته " . وفي صحيح أبي بصير ( 2 ) " إذا بلغ الغلام عشر سنين فأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته " الحديث . وفي موثق منصور بن حازم ( 3 ) جواب سؤاله عن وصية الغلام " إذا كان ابن عشر سنين جازت وصيته " . وقول أبي جعفر ( عليه السلام ) في صحيح زرارة ( 4 ) الذي رواه المشايخ الثلاثة " إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز فيما له ما أعتق أو تصدق أو أوصى على حد معروف وحق فهو جائز " وغير ذلك ، وهي وإن كانت مطلقة بالنسبة إلى العقد ، لكن الاجماع على اعتباره كاف في تقييدها به ، مع أنه يمكن ترك ذلك فيها لغلبة حصول العقل له في المدة المزبورة ، مضافا إلى اشعار قوله في حد معروف وحق به . وإلى موثق أبي أيوب وأبي بصير ( 5 ) عن الصادق ( عليه السلام ) " في الغلام ابن عشر سنين بوصي قال : إذا أصاب موضع الوصية جازت " . وقول أحدهما ( عليه السلام ) في موثق ( 6 ) ابن بكير " يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيته ، وإن لم يحتلم ، واطلاقه بالنسبة إلى العشر لا ينافي التقييد بالعقل
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 44 - من أبواب أحكام الوصايا الحديث - 2 و 3 و 7 و 4 و 5 . ( 2 ) الوسائل الباب - 44 - من أبواب أحكام الوصايا الحديث - 2 و 3 و 7 و 4 و 5 . ( 3 ) الوسائل الباب - 44 - من أبواب أحكام الوصايا الحديث - 2 و 3 و 7 و 4 و 5 . ( 4 ) الوسائل الباب - 44 - من أبواب أحكام الوصايا الحديث - 2 و 3 و 7 و 4 و 5 . ( 5 ) الوسائل الباب - 44 - من أبواب أحكام الوصايا الحديث - 2 و 3 و 7 و 4 و 5 . ( 6 ) الوسائل الباب - 32 - من أبواب الطلاق الحديث الاستبصار ج 3 ص 302 .