ابن حبان
7
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )
ذِكْرُ وَصْفِ عُقُوبَةِ مَنْ لَمْ يَعْدِلْ بَيْنَ امْرَأَتَيْهِ فِي الدُّنْيَا 4207 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ ، فَمَالَ مَعَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى ، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحَدُ شقيه ساقط " ( 1 ) .
--> ت = 9 / 6 ، ووثقه أبو زرعة فيما نقل عنه ابن أبي حاتم 7 / 62 ، والخطيب 12 / 360 ، ومَنْ فوقه على شرطهما . عبَّاد بن عبَّاد : هو ابنُ حبيب بن المهلب بن أبي صفرة الأزدي ، أبو معاوية البصري . وأخرجه مسلم ( 1476 ) في الطلاق : باب أن تخيير امرأته لا يكون طلاقاً إلا بالنية ، وأبو داود ( 2136 ) في النكاح : باب في القسم بين النساء ، والنسائي في عشرة النساء كما في ( التحفة ) 12 / 435 ، والبيهقي 7 / 74 من طرق عن عبَّاد بن عبَّاد ، بهذا الإسناد ، وعلقه البخاري بإثر الحديث ( 4789 ) . وأخرجه أحمد 6 / 76 ، والبخاري ( 4789 ) في التفسير : باب { تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ } ، ومسلم ( 1476 ) من طريق عبد الله بن المبارك ، عن عاصم الأحول ، به . ( 1 ) إسناده صحيح على شرطهما . وأخرجه أحمد 2 / 471 ، وابن أبي شيبة 4 / 388 ، وعنه ابن ماجة ( 1969 ) في النكاح : باب القسمة بين النساء ، عن وكيع بهذا الإسناد . وأخرجه الطيالسي ( 2454 ) ، والدارميُّ 2 / 143 ، وأحمد 2 / 347 ، وأبو داود ( 2133 ) في النكاح : باب في القسم بين النساء ، والترمذيُّ ( 1141 ) في النكاح : باب ما جاء في التسوية بين الضرائر ، والنسائي 7 / 63 في عشرة = =