ابن حبان

8

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ إِذَا تَزَوَّجَ عَلَى امْرَأَتِهِ بِكْرًا أَنْ يَقْسِمَ لَهَا سَبْعًا أَوْ ثَلَاثًا إِذَا كَانَتْ ثَيِّبًا ثُمَّ الِاعْتِدَالُ بَيْنَهُمَا فِي الْقِسْمَةِ . 4208 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " سَبْعٌ للبكر ، وثلاث للثيب " ( 1 ) .

--> = النساء : باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض ، وابن الجارود ( 722 ) ، والحاكم 2 / 186 ، والبيهقي 7 / 297 من طرق عن همَّام ، به ، وصححه الحاكم على شرطهما ، ووافقه الذهبي . وقال الترمذيُّ : وإنما أسند هذا الحديثَ همام بن يحيى عن قتادة ، ورواه هشام الدَّستوائي عن قتادة قال : كان يقال ، ولا نعرف هذا الحديث مرفوعاً إلا من حديث همام ، وهمام ثقة . قلت وهو خبر ثابت صحيح ، وقد صححه غير ُ واحد من الأئمة . ( 1 ) إسناده صحيح على شرط مسلم . أبو قِلابة : هو عبد الله بن زيد الجَرميُّ . وأخرجه الدارمي 2 / 144 ، وابن ماجة ( 1916 ) في النكاح : باب الإقامة على البكر والثيب ، والدارقطني 3 / 283 ، وأبو نُعَيم في ( حلية الأولياء ) 2 / 288 و 3 / 13 من طرق عن محمد بن إسحاق ، عن أيوب بهذا السند . وأخرجه البيهقي 7 / 302 ، وابن عبد البر في ( التمهيد ) 17 / 248 من طريق أبي قلابة عن عبد الملك بن محمد الرقاشيّ ، عن أبي عاصم ، عن سفيان ، عن أيوب وخالد ، عَنْ أَبِي قِلابة ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم : " إذا تزوَّجَ البكر على الثيب ، أقام عندها سبعاً ، وإذا تزوج الثيب على البكر ، أقام عندها ثلاثاً " . وأخرجه عبد الرزاق ( 10642 ) عن معمر ، والطحاوي في ( شرح معاني الآثار ) = =