ابن حبان

68

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا بِالْمَعْرُوفِ لِتُنْفِقَ عَلَى عِيَالِهِ إِذَا قَصَّرَ الزَّوْجُ فِي النَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ 4255 - أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ الْبَلْخِيُّ ، حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَتْ هِنْدٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ ، وَلَيْسَ لِي إِلَّا مَا يُدْخِلُ عَلَيَّ ، قَالَ : " خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بالمعروف " ( 1 ) .

--> ( 1 ) إسناده صحيح على شرطهما . وأخرجه الشافعي 2 / 64 ، وأحمد 6 / 39 ، والحميدي ( 242 ) ، والبخاري ( 2211 ) في البيوع : باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع . . . ، و ( 5370 ) في النفقات : باب { وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ } وهل على المرأة منه شيء ؟ و ( 7180 ) في الأحكام : باب القضاء على الغائب ، والبيهقي 7 / 466 و 477 و 10 / 269 - 270 من طريق سفيان ، بهذا الإسناد . وأخرجه الشافعي 2 / 64 ، وأحمد 6 / 50 ، 206 ، والدارمي 2 / 159 ، والبخاري ( 5364 ) في النفقات : باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف ، ومسلم ( 1714 ) ( 7 ) في الأقضية : باب قضية هند ، وأبو داود ( 3532 ) في البيوع : باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده ، والنسائي 8 / 246 - 247 في آداب القضاة : باب قضاء الحاكم على الغائب إذا عرفه ، وفي ( عشرة النساء ) ( 309 ) ، وابن ماجة ( 2293 ) في التجارات : باب ما للمرأة من مال زوجها ، والبيهقي 10 / 141 و 270 والبغوي ( 2149 ) و ( 2397 ) من طرق عن هشام بن عروة ، به . قال الإمام البغوي في ( شرح السنة ) 8 / 204 - 206 : هذا الحديث يشتمل على فوائد وأنواع من الفقه : منها جواز ذكر الرجل ببعض ما فيه من العيوب إذا دعت الحاجة إليه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر قولها : إن أبا سفيان رجل شحيحٌ . ومنها وجوب نفقة المرأة على زوجها ، ووجوب نفقة الأولاد على الآباء ، وفيه = =