ابن حبان

6

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ إِذَا كَانَ بِنَعْتِ مَا وَصَفْنَا لَهُ أَنْ يَسْتَأْذِنَ إِحْدَاهُنَّ فِي يَوْمِهَا لِلْأُخْرَى مِنْهُنَّ 4206 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ زِيَادٍ الطَّسْتِيُّ ( 1 ) ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُنَا فِي يَوْمِ الْمَرْأَةِ مِنَّا بَعْدَمَا أُنْزِلَتْ { تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ } [ الأحزاب : 51 ] قَالَتْ مُعَاذَةُ : فَمَا تَقُولِينَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَأْذَنَكِ ؟ قَالَتْ : أَقُولُ إِنْ كَانَ ذَاكَ إِلَيَّ لَمْ أُوثِرْ أَحَدًا على نفسي ( 2 ) .

--> = والترمذي ( 1140 ) في النكاح : باب ما جاء في التسوية بين الضرائر ، من طريق بشر بن السري ، ثلاثتهم عن حماد بن سلمة ، به ، وقال الترمذي : حديث عائشة هكذا رواه غيرُ واحد عن حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يقسم ، ورواه حمادُ بن زيد وغيرُ واحد عن أيوب ، عن أبي قِلابة مرسلاً ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يقسم ، وهذا أصحُّ من حديث حماد بن سلمة . وقال ابن أبي حاتم : فسمعت أبا زرعة يقول : لا أعلم أحداً تابع حماداً على هذا ، قلت ( القائل ابن أبي حاتم ) : روى ابن علية ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يقسم بين نسائه . . . الحديث مرسل . قلت : وهو عند ابن أبي شيبة 4 / 386 عن إسماعيل بن عُلَيَّة ، عن أيوب ، عن أبي قلابة مرسلاً . ويشهد للقسم الأول منه حديثُ عائشة عند أبي داود ( 2135 ) والحاكم 2 / 186 ، والبيهقي 7 / 74 : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضَنا على بعضٍ في القسم . . . " وسنده حسن ، وصححه الحاكم ، ووافقه الذهبي . ( 1 ) نسبة على من يعمل الطستَ أو يبيعُه ، ويقال له أيضاً : الطَّسَّاط كما في ( الأنساب ) 8 / 240 ، و ( الجرح والتعديل ) 7 / 62 . ( 2 ) إسناده صحيح ، الفضلُ بن زياد روى عنه جماعة ، وذكره المؤلف في ( الثقات ) = =