ابن حبان
540
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 4685 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ ، حَدَّثَنَا شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم : " لا حمى إلا لله ولرسوله " 1 .
--> = وأخرجه أبو داود 3083 في الخراج والإمارة : باب في الأرض يحميها الإمام أو الرجل ، من طريق ابن وهب ، عن يونس ، عن ابن شهاب ، به . وأخرجه عبد الرزاق 19750 ، ومن طريقه أحمد 4 / 38 ، والطبراني 7419 ، والبغوي 2190 عن معمر ، عن الزهري ، به . وأخرجه من طرق عن الزهري ، به : الشافعي 2 / 131 - 132 ، وأحمد 4 / 71 و 73 ، والطيالسي 1230 ، والحميدي 782 ، وأبو عبيد في الأموال 728 ، وحميد بن زنجويه في الأموال 145 و 1087 ، والطبراني 7420 و 7421 و 7422 و 7423 و 7424 و 7425 و 7426 و 7427 و 7428 ، والدارقطني 4 / 238 . وأصل الحمى عند العرب أن الرئيس منهم كان إذا نزل منزلاً مخصباً استعوى كلباً على مكان عالٍ ، فإلى حيث انتهى صوتُه ، حماه من كل جانب ، فلا يرعى فيه غيره ، ويرعى هو مع غيره فيما سواه ، والحِمى : هو المكان المحمي . وانظر " شرح السنة " 8 / 273 - 275 . 1 إسناده صحيح على شرط البخاري ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن عياش فمن رجال البخاري . وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 3 / 269 عن ابن أبي داود ، عن علي بن عياش ، بهذا الإسناد .