ابن حبان

415

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْبَيْعَةَ إِنَّمَا يَجِبُ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْإِمَامِ مِنَ النَّاسِ مِنَ الْأَحْرَارِ مِنْهُمْ دُونَ الْعَبِيدِ 4550 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدًا بَايَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْهِجْرَةِ ، فَأَتَاهُ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ قَالَ : فَاشْتَرَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ ، ثُمَّ لَمْ يُبَايعْ أَحَدًا عَلَى الْهِجْرَةِ حتى يسأله : أعبد هو ؟ 1 . ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ تَكُونَ بَيْعَةُ الرَّعِيَّةِ إِمَامَهُمْ عَلَيْهِ 4551 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الطَّحَّانُ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْأَعْرَجِ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : بَايَعْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ

--> 1 إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أن أبا الزبير أخرج له البخاري مقروناً ، وفي " الميزان " 4 / 37 : ويحتج ابن حزم بأبي الزبير إذا قال : عن مما رواه عنه الليث بن سعد خاصة ، وذلك لأن سعيد بن أبي مريم قال : حدثنا الليث ، قال : جئت أبا الزبير فدفع إلى كتابين ، فانقلبت بهما ، ثم قلت في نفسي : لو أنني عاودته فسألته : أسمع هذا كله من جابر ؟ فسألته ، فقال : منه ما سمعت ، ومنه ما حُدّثت عنه ، فقلت له : أعلم لي على ما سمعت منه ، فأعلم لي على هذا الذي عندي . وأخرجه مسلم 1602 في المساقاة : باب جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلاً ، وأحمد 3 / 349 - 350 ، والنسائي 7 / 150 في البيعة : باب بيعة المماليك ، و 292 في البيوع : باب بيع الحيوان بالحيوان يداً بيد متفاضلاً ، والترمذي 1239 في البيوع : باب ما جاء في شراء العبد بالعبدين ، و 1596 في السير : باب ما جاء في بيعة العبد ، وأبو داود 3358 في البيوع ، والبيهقي 5 / 286 - 287 من طرق عن الليث بن سعد ، بهذا الإسناد .