ابن حبان

35

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )

ذِكْرُ قَدْرِ الرَّضَاعِ الَّذِي يُحَرِّمُ مَنْ أَرْضَعَ فِي السَّنَتَيْنِ الرَّضَاعَ الْمَعْلُومَ 4221 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : نَزَلَ الْقُرْآنُ بِعَشْرِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ مِمَّا نَقْرَأُ مِنَ القرآن ( 1 ) .

--> ( 1 ) إسناده صحيح على شرطهما ، وهو في ( الموطأ ) 2 / 608 في الرضاع : باب جامع ما جاء في الرضاعة ، وفي آخره قال يحيى : قال مالك : وليس على هذا العمل . ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 2 / 21 ، والدارمي 2 / 157 ، ومسلم ( 1452 ) ( 24 ) في الرضاع : باب التحريم بخمس رضعات ، وأبو داود ( 2062 ) في النكاح : باب هل يحرِّم ما دون خمس رضعات ، والترمذي 3 / 456 في الرضاع : باب ما جاء لا تحرِّم المصة ولا المصتان ، والنسائي 6 / 100 في النكاح : باب القدر الذي يحرم من الرضاعة ، والبيهقي 7 / 454 . وقع في المطبوع من الترمذي ( . . . حدثنا مالك حدثنا معن . . . ) وهو تحريف صوابه ( . . . حدثنا معن ، حدثنا مالك . . . ) . واخرجه بنحوه الشافعي 2 / 21 ، ومسلم ( 1452 ) ( 25 ) ، والبيهقي 7 / 454 من طرق عن يحيى بن سعيد ، عن عمرة ، به . قال الإمام البغوي في ( شرح السنة ) 9 / 81 : اختلف أهل العلم فيما تثبت به الحرمة من الرضاع ، فذهب جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى أنه لا تثبت بأقل من خمس رضعات متفرقات ، وبه كانت تفتي عائشة وبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو قول عبد الله بن الزبير ، وإليه ذهب الشافعي وإسحاق ، وقال أحمد : إن ذهب ذاهب إلى قول عائشة في خمس رضعات ، فهو مذهب قوي ، وذهب أكثر أهل العلم على أن قليل الرضاع وكثيره محرّم ، يروى ذلك عن ابن عباس ، وابن عمر ، وبه قال سعيد بن المسيِّب ، وعروة بن الزبير ، والزهري ، = =