ابن حبان
314
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )
أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ : مَا طَالَ عَلَيَّ ، وَلَا نَسِيتُ : القطع في ربع دينار فصاعدا 1 . ذِكْرُ صَرْفِ الدِّينَارِ الَّذِي كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 4463 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِجَنٍّ قيمته ثلاثة دراهم 1 .
--> 1 إسناده صحيح على شرطهما . وهو في " الموطأ " 2 / 832 في الحدود : باب ما يجب فيه القطع . ومن طريق مالك أخرجه النسائي 8 / 79 في قطع السارق : باب ذكر الاختلاف على الزهري ، والطحاوي 3 / 165 . وأخرجه ابن أبي شيبة 9 / 470 ، والنسائي 8 / 79 ، والطحاوي 3 / 164 من طرق عن يحيى بن سعيد ، به . بعضهم يجعل نص الحديث مرفوعاً ، وبعضهم يوقفه على عائشة . وأخرجه من طرق عن عمرة عن عائشة - بعضهم يرفعه وبعضهم يوقفه ، وأورد بعضهم فيه قصةً - مالك 2 / 832 - 833 ، وأحمد 6 / 80 - 81 و 249 و 252 ، وعبد الرزاق 18964 ، وابن أبي شيبة 9 / 472 ، والبخاري 6791 في الحدود : باب قول الله تعالى : { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا } ، ومسلم 1684 4 في الحدود : باب حد السرقة ونصابها ، والنسائي 8 / 80 ، والطحاوي 3 / 165 و 166 ، والدارقطني 3 / 189 ، والبيهقي 8 / 254 و 255 . وانظر شرح معاني الآثار 3 / 163 - 165 . 1 إسناده صحيح على شرطهما . وهو في " الموطأ " 2 / 831 في الحدود : باب ما يجب في القطع . ومن طريق مالك أخرجه أحمد 2 / 64 ، والشافعي 2 / 83 ، والطيالسي 1847 ، والبخاري 6795 في الحدود : باب قول الله تعالى : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =