ابن حبان

315

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ذِكْرُ نَفْيِ إِيجَابِ الْقَطْعِ عَنِ السَّارِقِ الَّذِي يَسْرِقُ أَقَلَّ مِنْ رُبْعِ دِينَارٍ 4464 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول : " لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دينار فصاعدا " 1 . 4465 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بِسْطَامٍ بِالْأُبُلَّةِ ، قال : حدثنا

--> = { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا } وفي كم يقطع ، ومسلم 1686 6 في الحدود : باب حد السرقة ونصابها ، وأبو داود 4385 في الحدود : باب ما يقطع فيه السارق ، والنسائي 8 / 76 - 77 في قطع السارق : باب القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده ، والطحاوي 3 / 162 ، والبيهقي 8 / 256 ، والدارقطني 3 / 190 ، والبغوي 2596 . وأخرجه الطيالسي 1847 ، ومسلم 1686 ، والترمذي 1446 في الحدود : باب ما جاء في كم تقطع يد السارق ، والنسائي 8 / 76 ، والطحاوي 3 / 162 - 163 ، والدارقطني 3 / 190 من طرق عن نافع ، به . وانظر 4461 . 1 إسناده صحيح ، أبو الربيع - وهو سليمان بن داود المهري - : ثقة روى له أبو داود والنسائي ، ومخرمة بن بكير ثقة من رجال مسلم ، وباقي السند ثقات على شرطهما . وأخرجه مسلم 1684 3 في الحدود : باب حد السرقة ونصابها ، والنسائي 8 / 81 في قطع السارق : باب ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبد الله بن أبي بكر عن عمرة ، والطحاوي 3 / 164 ، والدرقطني 3 / 189 من طرق عن ابن وهب ، بهذا الإسناد . وأخرجه النسائي 8 / 81 - 82 ، والدارقطني 3 / 189 من طريق يزيد بن أبي حبيب ، عن بكير الأشج ، به .