ابن حبان

313

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثلاثة دراهم 1 . ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقَطْعَ الَّذِي وَصَفْنَاهُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ لَيْسَ بِحَدٍّ لَا يُقْطَعُ فِيمَنْ سَرَقَ أَكْثَرَ مِنْهُ 4462 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابن أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

--> 1 إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ، فمن رجال مسلم . أبو نعيم : هو الفضل بن دكين ، وأيوب : هو ابن أبي تميمة السختياني . وهو في سنن الدارمي 2 / 173 ، وعنه أخرجه مسلم 1686 في الحدود : باب حد السرقة ونصابها . وأخرجه النسائي 8 / 77 في القطع : باب القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده ، والبيهقي 8 / 256 من طرق عن أبي نعيم ، بهذا الإسناد . وأخرجه عبد الرزاق 8969 ، ومن طريقه أحمد 2 / 80 ، ومسلم 1686 6 عن سفيان الثوري ، عن أيوب السختياني وأيوب بن موسى وإسماعيل بن أمية ، به . وأخرجه عبد الرزاق 18968 ، وأحمد 2 / 6 و 82 ، والطحاوي 3 / 162 ، وابن الجارود 825 من طريق أيوب السختياني ، به . وأخرجه أحمد 2 / 145 ، ومسلم ، وأبو داود 4386 في الحدود : باب ما يقطع فيه السارق ، والنسائي 8 / 77 ، والبيهقي 8 / 256 من طريق ابن جريج ، عن إسماعيل بن أمية ، به . وأخرجه عبد الرزاق 18967 ، وأحمد 2 / 54 و 143 ، والطيالسي 1847 ، وابن أبي شيبة 9 / 468 ، والبخاري 6797 في الحدود : باب قول الله تعالى : { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا } ، ومسلم ، وابن ماجة 2584 في الحدود : باب حد السرقة ، والطحاوي 3 / 162 من طريق عبيد الله بن عمر ، به . ووقع في بعض المصادر عبد الله بن عمر . وأخرجه البخاري 6798 من طريق أبي ضمرة ، عن موسى بن عقبة ، به .