ابن حبان
309
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِقَوْلِهِ جَلَّ وَعَلَا : { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا } 4455 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فصاعدا " 1 . ذِكْرُ نَفْيِ الْقَطْعِ عَنِ الْمُنْتَهِبِ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الشَّيْءُ رُبْعَ دِينَارٍ فَصَاعِدًا 4456 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِهَابٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ
--> 1 إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة ابن يحيى فمن رجال مسلم . وأخرجه البيهقي 8 / 254 من طريق إسماعيل بن أحمد ، عن محمد بن الحسن ابن قتيبة ، بهذا الإسناد . وأخرجه مسلم 1684 2 في الحدود : باب حد السرقة ونصابها ، عن حرملة بن يحيى ، به . وأخرجه البخاري 6790 في الحدود : باب قول الله تعالى : { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا } وفي كم يُقطع ، ومسلم 1684 2 ، وأبو داود 4384 في الحدود : باب ما يقطع فيه السارق ، والنسائي 8 / 78 في قطع السارق : باب ذكر الاختلاف على الزهري ، والطحاوي 3 / 164 ، والبيهقي 8 / 254 من طرق عن ابن وهب ، به . وأخرجه النسائي 8 / 77 من طريق حفص بن حسان ، عن الزهري ، عن عروة بن الزبير ، به . وانظر 4459 و 4460 .