ابن حبان
293
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
--> = ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في " مسنده " 2 / 200 - 201 بترتيب الساعاتي ، وأحمد 4 / 117 ، والدارمي 2 / 181 ، والبخاري 2153 في البيوع : باب بيع العبد الزاني ، و 6837 في الحدود : باب إذا زنت الأمة ، ومسلم 1704 33 في الحدود : باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى ، وأبو داود 4469 في الحدود : باب في الأمة تزني ولم تحصن ، والنسائي في " الكبرى " كما في " التحفة " 3 / 237 ، وابن الجارود 821 ، والبيهقي 8 / 242 و 244 . وأخرجه عبد الرزاق 13598 في " المصنف " ، والطيالسي 1334 و 2513 ، بهذا الإسناد ، عن أبي هريرة وحده . وأخرجه عبد الرزاق 13598 ، والطيالسي 1334 و 2513 ، والبخاري 2232 في البيوع : باب بيع المدبَّر ، و 2555 في العتق : باب كراهية التطاول على الرقيق ، ومسلم 1704 من طرق عن الزهري ، به عنهما . وأخرجه الشافعي 2 / 200 ، والحميدي 812 ، وأحمد 4 / 116 ، وابن أبي شيبة 9 / 513 ، والنسائي في الرجم ، وابن ماجة 2565 في الحدود : باب إقامة الحدود على الإماء ، والبيهقي 8 / 244 من طريق سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، به . زاد في إسناده مع أبي هريرة وزيد شبلاً . وأخرجه البخاري 2152 و 2234 و 6839 ، ومسلم 1703 30 و 31 ، وأبو داود 4470 و 4471 من طريق المقبري ، عن أبي هريرة قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا زنت الأمة فتبين زناها ، فليجلدها ولا يثرب ، ثم إن زنت ، فليجلدها ولا يثرب ، ثم إن زنت الثالثة ، فليبعها ولو بحبل من شعر " . اللفظ للبخاري ، وفي بعض الروايات ثم ليبعها في الرابعة . والضفير : الحبل المضفور ، فعيل بمعنى مفعول . وقوله : ولم تحصن قال الزرقاني في " شرح الموطأ " 4 / 148 : بضم أوله وسكون ثانيه وكسر ثالثه بإسناد الإحصان إليها ، لأنها تحصن نفسها بعفافها ، وروي ولم تحُْصَن بفتح الصاد بإسناد الإحصان إلى غيرها ويكون بمعنى الفاعل والمفعول ، وهو أحد الثلاثة التي جاءت نوادر ، يقال : أحصن فهو محصَن ، وأسهب فهو مُسْهَبٌ ، وألفج فهو ملفج قليل . . . وزَعْم الطحاوي تفرد مالك بقوله : ولم تحصن ، أنكره عليه ابن عبد البر وغيره من الحفاظ بأنه لم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =