ابن حبان
256
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ إِبَاحَةِ قَتْلِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ إِذَا ارْتَكَبَ إِحْدَى الْخِصَالِ الثَّلَاثِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أُبِيحَ دَمُهُ 4407 - أَخْبَرَنَا حَاجِبُ بْنُ أَرْكِينَ بِدِمَشْقَ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ 1 قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ ، لَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا ثَلَاثَةَ نَفَرٍ : التَّارِكُ لِلْإِسْلَامِ ، الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي ، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ " . قَالَ الْأَعْمَشُ : فَحَدَّثْتُ بِهِ إِبْرَاهِيمَ ، فَحَدَّثَنِي عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عائشة مثله 2 .
--> 1 في الأصل " والتقاسيم " 3 / لوحة 46 : عبد الله بن عمرو ، بزيادة بن عمرو ، والمحفوظ بهذا السند حديث عبد الله ، غير منسوبب ، كما هو عند جميع من خرجه ، والمشهور بهذا عند إطلاقه هو عبد الله بن مسعو ، وسيأتي عند المصنف برقم 5945 من طريق محمد بن كثير العبدي ، عن سفيان الثوري ، بهذا الإسناد ، وفيه ابن مسعود . وانظر " تحفة الأشراف " 7 / 143 - 144 . 2 إسناده صحيح على شرط مسلم ، أحمد بن إبراهيم الدروقي ثقة من رجاله ، ومن فوقه ثقات على شرطهما . وسفيان : هو الثوري . وأخرجه أحمد 6 / 181 ، ومن طريقه أخرجه مسلم 1676 26 في القسامة : باب ما يباح به دم المسلم ، والبيهقي 8 / 194 - 195 عن عبد الرحمن بن مهدي ، بهذا الإسناد ، وقال : عبد الله ولم ينسبه وأخرجه النسائي 7 / 90 - 91 في تحريم الدم : باب ما يحل به دم المسلم ، والدارقطني 3 / 82 و 82 - 83 من طرق عن عبد الرحمن بن مهدي ، به . وقال أيضاً : عبد الله .