ابن حبان

257

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )

4408 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : الثَّيِّبُ الزَّانِي ، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ ، والتارك لدينه المفارق الجماعة " 1 .

--> 1 إسناده صحيح على شرطهما . أبو خيثمة : هو زهير بن حرب . وأخرجه أحمد 1 / 382 و 428 ، ومسلم 1676 25 في القسامة : باب ما يباح به دم المسلم ، وأبو داود 4352 في الحدود : باب الحكم فيمن ارتدّ ، والترمذي 1402 في الديات : باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ، والبيهقي 8 / 213 و 283 - 284 ، والبغوي 2517 من طريق أبي معاوية محمد بن خازم ، بهذا الإسناد . وأخرجه الطيالسي 289 ، وأحمد 1 / 444 ، والدارمي 2 / 218 ، والبخاري 6878 في الديات : باب قول الله تعالى : { أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ . . . } ، ومسلم 1676 ، وابن ماجة 2534 في الحدود : باب لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث ، والبيهقي 8 / 19 و 194 و 202 و 213 من طرق عن الأعمش به . قال الحافظ في " الفتح " 12 / 210 : والمراد بالجماعة جماعة المسلمين ، أي : فارقهم أو تركهم بالارتداد ، فهي صفة للتارك أو المفارق ، لا صفة مستقلة ، وإلا لكانت الخصال أربعاً وهو كقوله صلى الله عليه وسلم : " مسلم يشهد أن لا إله إلا الله " ، فإنها صفة مفسرة لقوله : " مسلم " ، وليست قيداً فيه ، إذ لا يكون مسلماً إلا بذلك ، ويؤيد ما قلته : إنَّه وقع من حديث عثمان أو يكفر بعد إسلامه أخرجه النسائي 7 / 92 بسند صحيح ، وفي لفظ له صحيح أيضاً ارتد بعد إسلامه ، وله 7 / 91 من طريق عمرو بن غالب عن عائشة أو كفر بعد ما أسلم .