ابن حبان
255
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْقَتْلِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفِرَاقِهِ الْجَمَاعَةَ وَهُمْ جَمِيعٌ 4406 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ : سَمِعْتُ عَرْفَجَةَ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يقول : " إِنَّهَا سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ ، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَهُمْ جَمِيعٌ فَاضْرِبُوهُ بالسيف كائنا من كان " 1 .
--> = عليه حد ذلك الذنب فهو كفارة وسنده حسن . وعن عبد الله بن عمر عند الطبراني في " الأوسط " كما في " المجمع " 6 / 265 رفعه " ما عوقب رجل على ذنب إلا جعله الله كفارة لما أصاب من ذلك الذنب " وفيه ياسين بن معاذ الزيات ، قال ابن معين : ليس حديثه بشيء ، وقال البخاري : منكر الحديث . وعن جرير بن عبد الله عند أبي الشيخ فيما نقله عنه الحافظ في " الفتح " 12 / 86 . وفي حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده عنده بسند صحيح إليه نحو حديث عبادة ، وفيه فمن فعل من ذلك شيئاً ، فأقيم عليه الحد فهو كفارته . وعن ثابت بن الضحاك عند أبي الشيخ . 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين ، غير أن صحابيَّ الحديث - وهو عرفجة الأشجعي - لم يخرج له البخاري . وأخرجه الطيالسي 1224 ، وأحمد 4 / 261 و 341 و 5 / 23 - 24 ، ومسلم 1852 59 في الإمارة : باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع ، وأبو داود 4762 في السنة : باب في قتل الخوارج : والنسائي 7 / 93 في تحريم الدم : باب قتل من فارق الجماعة ، والطبراني في " الكبير " 17 / 361 ، والبيهقي 8 / 168 من طريق شعبة ، بهذا الإسناد . وأخرجه الطيالسي ، وعبد الرزاق 20714 ، وأحمد 4 / 261 و 341 ، ومسلم 1852 ، والنسائي 7 / 92 و 93 ، والطبراني 17 / 353 و 355 و 356 و 357 و 358 و 359 و 360 و 362 و 363 و 364 ، والبيهقي 8 / 168 من طرق عن زياد بن علاقة ، به . وأخرجه بنحوه مسلم 1852 60 ، والطبراني 17 / 365 و 366 و 367 من طرق عن عرفجة .