ابن حبان
212
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
--> = وأخرجه الطيالسي 1084 ، والحميدي 1206 ، والطحاوي في " مشكل الآثار " 2 / 239 ، والطبراني 18 / 864 ، والطبري في جامع البيان 9291 من طريق جرير بن عبد الحميد ، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 5 / 61 ، والطبري 9292 ، والطبراني 18 / 864 من طريق هشيم ، عن مغيرة بن مقسم ، به . وأخرجه أحمد 5 / 61 ، والطبراني 18 / 865 ، من طريق عباد بن عباد المهلبي ، عن شعبة ، عن مغيرة ، عن أبيه سقطت من المطبوع من الطبراني به . وزادوا فيه على المؤلف ما كان من حلف الجاهلية فتمسكوا به ، وانظر ما بعده . قال الخطابي : قوله " لا حلف في الإسلام " يريد على ما كانوا في الجاهلية ، كانوا يتواضعون فيما بينهم بآرائهم ، قال البغوي : كان ذلك في الجاهلية بمعنى الأخوة ، يبنون عليها أشياء جاء الشرع بإبطالها ، والأخوة في الإسلام ثابتة على حكم الشرع ، وقد روي عن أنس ، قال : حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري . قال سفيان بن عيينة : معنى حالفه : آخى ، وإلا فلا حلف في الإسلام كما جاء في الحديث . قال البغوي : يعني ما كان من حكم الجاهلية . قلت : حديث أنس : خرجه البخاري 2294 في الكفالة : باب قول الله عز وجل : { وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ } من طريق عاصم الأحول ، قال : قلت لأنس بن مالك : أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا حلف في الإسلام " فقال : قد حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري . وأخرجه مسلم 2529 ، وأبو داود 2926 ، وزاد الأخير مرتين أو ثلاثاً . قال الطبري : ما استدل به أنس على إثبات الحلف لا ينافي حديث جبير بن مطعم وسيرد عند المصنف قريباً في نفيه ، فإن الإخاء المذكور كان في أول الهجرة ، وكانوا يتوارثون به ، ثم نسخ من ذلك الميراث ، وبقي ما لم يعطله القرآن ، وهو التعاون على الحق والنصر ، والأخذ على يد الظالم ، أخرج البخاري في صحيحه 2292 و 4580 و 6747 من طريق سعيد بن جبير ، عن ابن عباس رضي الله عنهما { وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ } قال : ورثة ، { وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ } قال : كان المهاجرون لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وَرِث المهاجرُ الأنصاريَّ دون ذوي رحمه للأخوّة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =