ابن حبان
193
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ إِذَا حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ أَنْ يَأْتِيَ مَا هُوَ خَيْرٌ لَهُ مِنَ الْمُضِيِّ فِي يَمِينِهِ دُونَهُ 4351 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ 1 : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ عَمِّهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ : أَتَى أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَحْمِلُهُ لِنَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ فَقَالَ : " والله لا أحملهم " فأتي رسول الله بِنَهْبٍ مِنْ إِبِلٍ ، فَفَرَّقَهَا ، فَبَقِيَ مِنْهَا خَمْسُ عَشْرَةَ فَقَالَ : " أَيْنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَيْسٍ ؟ " قَالَ : هُوَ ذَا هُوَ . فَقَالَ : " خُذْ هَذِهِ ، فَاحْمِلْ عَلَيْهَا قَوْمَكَ " قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّكَ كُنْتَ قَدْ حَلَفْتَ ، قَالَ : " وَإِنْ كُنْتُ حلفت " 2 .
--> 1 في الأصل زيادة ونصها حدثنا عمر بن إبراهيم ولا معنى لها ، ولم ترد في " التقاسم " 5 / لوحة 162 . 2 إسناده صحيح ، عمر بن عبد الواحد ثقة روى له أصحاب السنن إلا الترمذي ، وباقي السند ثقات على شرط الصحيح . عمّ أبي قلابة : هو أبو المهلب الجرمي ، وأبو قلابة : عبد الله بن زيد الجرمي . وأخرجه بنحوه أحمد 4 / 401 ، والبخاري 3133 في فرض الخمس : باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين . . ، و 4385 في المغزي : باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن ، و 6649 في الأيمان والنذور : باب ولا تحلفوا بآبائكم ، و 7555 في التوحيد : باب قول الله تعالى : { وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ } ، ومسلم 1649 9 في الأيمان : باب ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها . . . ، والبيهقي 10 / 32 و 52 من طريق أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ زَهْدَمٍ الْجَرْمِيِّ ، عن أبي موسى . وذكر فيه عدد الذود التي حملهم عليها خمس ذود . وأخرجه أحمد 4 / 401 ، والبخاري 5518 في الذبائح والصيد : باب لحم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =