ابن حبان
194
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ الْمُضِيَّ فِي يَمِينِهِ إِذَا رَأَى ذَلِكَ خَيْرًا لَهُ 4352 - أَخْبَرَنَا الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ السَّيَّارِيُّ ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِيُّ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ حَلَفَ على يمين ، فرأى غيرها خَيْرًا مِنْهَا ، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ، وَلْيُكَفِّرْ عن يمينه " 1 .
--> = الدجاج ، و 6649 و 6680 في الأيمان : باب اليمين فيما لا يملك ، و 6721 في كفارات الأيمان : باب الكفارة قبل الحنث ، وبعده ، و 7555 ، ومسلم 1649 9 من طريق أيوب ، عن القاسم التميمي ، عن زهدم الجرمي ، به . وأخرجه مسلم 1649 ، والبيهقي 10 / 31 من طريق مطر الورّاق ، عن زهدم ، به . ولم يذكر فيه عدد الركائب . وأخرجه أحمد 4 / 398 ، والبخاري 6633 في الأيمان : باب قول الله تعالى { لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ . . . } ، و 6718 في كفارات الأيمان : باب الاستثناء في الأيمان ، ومسلم 1649 7 ، وأبو داود 3276 في الأيمان والنذور : باب الرجل يكفر قبل أن يحنث ، والنساائي 7 / 9 في الأيمان والنذور : باب الكفارة قبل الحنث ، وابن ماجة 2107 في الكفارات : باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها ، والبيهقي 10 / 51 من طريق حماد بن زيد ، عن غيلان بن جرير ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى . وعدد الركائب فيه ثلاثة . وأخرجه البخاري 4415 في المغازي : باب غزوة تبوك ، ومسلم 1649 8 من طريق أبي أسامة ، عن بُريد بن عبد الله ، عن أبي بردة ، به . وعدد الركائب فيه ستة ، وذكر فيه أنه اشتراها من سعد . 1 إسناده حسن في الشواهد ، وهو مكرر 4347 .