ابن حبان
184
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ حَلَفَ فَقَالَ : إِنْ شاء الله فقد استثنى " 1 . ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ مُخَيَّرٌ عِنْدَ اسْتِثْنَائِهِ فِي الْيَمِينِ بَيْنَ أَنْ يَتْرُكَ يَمِينَهُ أَوْ يَمْضِيَ فِيهَا 4342 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ السَّيَّارِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نافع عن بْنَ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ مَضَى ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ غَيْرَ حنث " 1 .
--> 1 إسناده صحيح ، نوح بن حبيب روى له أبو داود والنسائي ، وهو ثقة ، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين . وهو في مصنف عبد الرزاق 16118 . وأخرجه النسائي 7 / 30 - 31 في الأيمان والنذور : باب الاستثناء ، عن نوح بن حبيب ، بهذا الإسناد . ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 2 / 309 ، والترمذي 1532 في النذور والأيمان : باب ما جاء في الاستثناء في اليمين ، وابن ماجة 2104 في الكفارات : باب الاستثناء في اليمين . قال الترمذي : سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال : هذا حديث خطأ ، أخطأ فيه عبد الرزاق اختصره من حديث معمر ، عن ابن طاووس ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن سليمان بن داود قال : لأطوفن الليلة على سبعين امرأة . . " الحديث ، هكذا روى عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ابن طاووس ، عن أبيه هذا الحديث بطوله . قلت : لكن وقع في رواية أحمد في " المسند " عن عبد الرزاق أنه قال : وهو اختصره ، يعني معمراً . 2 إسناده قوي . عمر بن يزيد السَّيَّاري روى له أبو داود ، وهو صدوق لا بأس به ، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =