ابن حبان

114

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )

4283 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّي ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ رَجُلًا رَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا يَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ ،

--> = مع امرأته رجلاً ، و 823 في الحدود : باب ما جاء في الرجم . ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 2 / 81 ، وأحمد 2 / 465 ، ومسلم ( 1498 ) ( 15 ) في اللعان ، وأبو داود ( 4533 ) في الديات : باب في من وجد مع أهله رجلا أيقتله ؟ ، والنسائي في الرجم كما في " التحفة " 9 / 416 : باب عدد الشهود على الزنا ، والبيهقي 8 / 230 و 337 و 10 / 147 ، والبغوي ( 2371 ) . أخرجه مسلم ( 1498 ) ( 16 ) عن سليمان بن بلال ، عن سهيل بهذا الإسناد وزاد : قال : كلا والذي بعثك بالحق إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك ، فقال رسول الله : " اسمعوا إلى ما يقول سيدكم إنه لغيور ، وأنا أغير منه ، والله أغير مني " . قال ابن سليمان الخطابي : يشبه أن يكون مراجعة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طمعاً في الرخصة ، لا رداً لقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فلما أبى ذلك رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، سكت وانقاد . قال البغوي : فيه دليل على أن من قتل رجلاً ، ثم ادَّعى أنه وجده على امرأته أنه لا يسقط عنه القصاص به حتى يقيم البينة على زناه وكونه محصناً مستحقاً للرجم ، كما لو قله ثم ادَّعي أنه كان قد قتل أي فعليه البينة . . . . وقد قال علي رضي الله عنه : إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته . أخرجه مالك 2 / 737 - 738 ، والشافعي 2 / 397 ، والبيهقي 8 / 230 - 231 ، رجال ثقات . وقوله : " فليعط برمته " أي : يسلم إلى أولياء القتيل ليقتلوه ، والرمة : الحبل الذي يشد به الأسير إلى أن يقتل . وروي عن عمر أنه أهدر دمه وشبه أن يكون أهدر دمه فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى إذا تحقق زناه وإحصانه ، أما في الحكم ، فيقتص منه . وقال أحمد : إن جاء ببينة أنه وجده مع امرأته في بيته يهدر دمه ، وكذلك قال إسحاق .