ابن حبان

100

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : الزُّبَيْرُ بْنُ سَعِيدٍ هَذَا : هُوَ الزُّبَيْرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، أُمُّهُ : حَمَادَةُ بِنْتُ يَعْقُوبَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، مَاتَ فِي ولاية أبي جعفر . ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ وَرَجْعَتِهَا مَتَى مَا أَحَبَّ 4275 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ ذَرِيحٍ بِعُكْبَرَا ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَسْرُوقُ بْنُ الْمَرْزُبَانِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ صَالِحٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، أَنُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم طلق حفصة ثم راجعها ( 1 ) .

--> = الثالث : أن أبا داود رجح أن ركانة إنما طلق امرأته البتة كما أخرجه هو من طريق آل بيت ركانة ، وهو تعليل قوي لجواز أن يكون رواية حمل البتة على الثلاث ، فقال : طلقها ثلاثاً فبهذه النكتة يقف الاستدلال بحديث ابن عباس . الرابع : أنه مذهب شاذ ، فلا يعمل به ، وأجيب بأنه نقل عن علي ، وابن مسعود ، وعبد الرحمن بن عوف ، والزبير مثله ، نقل ذلك ابن مغيث في كتاب ( الوثائق ) له وعزاه لمحمد بن وضاح ، ونقال الغنوي ذلك عن مجموعة من مشايخ قرطبة كمحمد بن بقي بن مخلد ، ومحمد بن عبد السلام الخشني وغيرهما ، ونقله ابن المنذر عن أصحاب ابن عباس كعطاء وطاووس وعمرو بن دينار . . . ويقوي حديث ابن إسحاق المذكور ما أخرجه مسلم ( 1472 ) من طريق عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن طاووس عن أبيه ، عن ابن عباس ، قال : كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر بن الخطاب : إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة ، فلو أمضيناه عليهم . ثم ذكر الحافظ الأجوبة المتعددة عن هذا الحديث ، فانظرها لزاماً . ( 1 ) حديث صحيح . مسروق بن المرزبان روى عنه جمع ، وذكره المؤلف في = =