ابن حبان
48
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ الْمُتَشَبِّعَةِ مِنْ زَوْجِهَا ما لم يعطها 5738 - أخبرنا محمد بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ ، حَدَّثَنَا هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ : أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ لِيَ ضَرَّةً ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أَتَشَبَّعَ مِنْ زَوْجِي مَا لَمْ يُعْطِنِي ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ " 1 [ 28 : 3 ]
--> 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين . أبو خيثمة : هو زهير بن حرب . وأخرجه أحمد 6 / 346 ، ومسلم " 2130 " في اللباس والزينة : باب النهي عن التزوير في اللباس ، من طريق أبي معاوية محمد بن حازم ، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 6 / 346 و 353 ، والبخاري " 5219 " في النكاح : باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من إفتخار الضرة ، ومسلم " 2130 " ، وأبو داود " 4997 " في الأدب : باب في المتشبع بما لم يعط ، والنسائي في " الكبرى " كما في " التحفة " 11 / 255 ، والطبراني 24 / " 322 " و " 323 " و " 324 " و 0325 " و " 326 " و " 327 " و " 328 " ، والحميدي " 319 " ، والبيهقي في " السنن " 7 / 307 ، وفي " الآداب " " 522 " ، والبغوي " 2331 " من طرق عن هشام بن عروة ، به . قال البغوي في " شرح السنة " 9 / 161 - 162 : المتشبع : المتكثر بأكثر مما عنده يتصلَّف به ، وهو الرجل يُرى أنه شبعان ، وليس كذلك " كلابس ثوبي زور " ، قال أبو عبيد : هو المرائي يلبس ثياب الزهاد ، يُرى أنه زاهد ، قال غيره : هو أن يلبس قميصاً يصل بكمّيه كمَّين آخرين ، يُرى أنه لابس = =