ابن حبان

48

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

--> لا آكل ما ذبح على النصب ، قال : فما رئي النبي صلى الله عليه وسلم يأكل مما ذبح على النصب من يومه ذلك حتى بعث . قلت : وسنده ضعيف لاختلاط المسعودي ، ونفيل بن هشام وأبوه لم يوثقهما غير المؤلف . وأخرج النسائي في " فضائل الصحابة " 85 ، والطبراني 4663 و 4664 ، والبزار 2755 ، وأبو يعلى ورقة 336 / 1 ، والحاكم 3 / 216 _ 217 ، والبيهقي في " الدلائل " 2 / 125 _ 126 ، والذهبي 1 / 221 من طريق محمد بن عمرو بن علقمة ، عن أبي سلمة ويحي بن عبد الرحمن بن حاجب ، عن أسامة بن زيد حارثة ، عن أبيه في حديث مطول أيضا ، أن زيد بن عمرو بن نفيل لقي النبي صلى الله عليه وسلم فأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته ، فوضع السفرة بين يديه ، فقالأي زيد : ما هذا ؟ قال : " شاة ذبحناها لنصب كذا وكذا " فقال زيد بن عمرو : إنا لا نأكل شيئا ذبح لغير الله . قال الهيثمي في " المجتمع " 9 / 417 : رجاله رجال الصحيح غير محمد بن عمرو بن علقمة ، وهو حسن الحديث . وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي ، إلا أنه قال في " السير " في إسناده محمد لا يحتاج به ، وفي بعضه نكارة بينة . قلت : محمد بن عمرو بن علقمة ، روى له البخاري مقرونا ، وقال الحافظ في " التقريب " : صدوق له أوهام ، فهو حسن الحديث ، وأما النكارة البينة التي أشار إليها الإمام الذهبي فهي قوله صلى الله عليه وسلم : " شاة ذبحناها على نصب " فلعلها من أوهام محمد بن عمرو بن علقمة . قال الإمام الذهبي في " السيرة " 1 / 130 _ 131 : وما زال المصطفىصلى الله عليه وسلم محفوظا محروسا قبل الوحي وبعده ، ولو احتمل جواز ذلك ، فالضرورة ندري أنه يأكل من ذبائح قريش قبل الوحي ، وكان ذلك على الإباحة ، وإنما توصف ذبائحهم بالتحريم بعد نزول الآية ، كما أن الخمرة كانت على =