ابن حبان
83
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُحْرِمَ مُبَاحٌ لَهُ أَنْ يَبْقَى عَلَيْهِ أَثَرُ طِيبِهِ بَعْدَ إِحْرَامِهِ 3767 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ محرم 1 . [ 21 : 1 ]
--> = خزيمة 2580 و 2581 ، وأبو يعلى 4712 ، وابن الجارود 414 . والطحاوي 2 / 130 ، والبيهقي 5 / 34 من طرق عن عبد الرحمن بن القاسم به . وأخرجه الشافعي 1 / 298 ، وأحمد 6 / 107 و 186 و 237 و 258 ، والطيالسي 1553 ، ومسلم 1189 38 ، والنسائي 5 / 126 - 127 ، والطحاوي من طرق عن عائشة ، به . وانظر : 3768 و 3770 و 3771 و 3772 . وقولها : " قبل أن يطوف البيت يعني طواف الإفاضة ، وللبخاري في اللباس من طريق يحي بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم بلفظ : " قبل أن يفيض وللنسائي من هذا الوجه : " وحين يريد أن يزور البيت ولمسلم نحوه من طريق عن عائشة : " ولحله بعدما يرمي جمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت " واستدل به على حل الطيب وغيره من محرمات الإحرام بعد رمي جمرة العقبة ، ويستمر امتناع الجماع ومتعلقاته على الطواف بالبيت . 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين . وقد تقدم برقم 1377 و 1378 وسيأتي برقم 3769 .