ابن حبان
76
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ( 1 ) . حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ ، وَسَعِيدٌ جَمِيعًا ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى ، عَنْ أَبِيهِ ( 2 ) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَيْسَ فِي الْفِضَّةِ شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَ أَوَاقٍ ، وَلَيْسَ فِي التَّمْرِ شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ ، وَلَيْسَ فِي الْإِبِلِ شَيْءٌ حَتَّى يبلغ خمسة من الذود " ( 3 ) . ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ قَدْرِ الْوَسْقِ الَّذِي تَجِبُ الزكاة في خمسة أمثاله إذا أخرجته الأررض 3282 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى الْوَاسِطِيُّ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْأَنْصَارِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خمس أوسق صدقة ، والوسق ستون صاعاً " ( 1 ) .
--> ( 1 ) تحرف في الأصل إلى : روح ، والتصويب من " التقاسيم " 3 / لوحة 46 . ( 2 ) " عن أبيه " سقطت من الأصل ، واستدركت من " التقاسيم " . ( 3 ) إسناده صحيح على شرطهما . سعيد : هو ابن أبي عروبة ، وعمرو بن يحيى : هو ابن عمارة بن أبي حسن المازني المدني . وأخرجه الطحاوي 2 / 35 عن ابن أبي داود عن محمد بن المنهال ، بهذا الإسناد . انظر الحديث " 3275 " . ( 1 ) إسناده صحيح ، زكريا بن يحيى الواسطي ذكره المؤلف في " الثقات " 8 / 253 فقال : زكريا بن صبيح زحمويه ، من أهل واسط ، يروي عن هشيم وخالد ، حدثنا عنه شيوخنا الحسن بن سفيان وغيره ، وكان من المتقنين في الروايات ، مات سنة خمس وثلاثين ومئتين ، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين ، وهشيم قد توبع عليه . وأخرجه الطيالسي " 2197 " ، وأبو عبيد في " الأمول " ص 518 و 519 ، وابن أبي شيبة 3 / 124 ، وأحمد 3 / 6 و 45 و 74 و 79 ، وحميد بن زنجويه " 1608 " ، والدامي 1 / 384 ، ومسلم " 979 " " 2 " في أول الزكاة ، والنسائي 5 / 36 في الزكاة : باب زكاة الورق ، و 40 - 41 باب القدر الذي تجب فيه الصدقة ، وابن خزيمة " 2294 " و " 2295 " ، وابن الجارود " 340 " ، والطحاوي 2 / 34 و 35 ، والبيهقي 4 / 12 من طرق عن عمرو بن يحيى بن عمارة ، بهذا الإسناد . وأخرجه مالك 1 / 244 - 245 ، ومن طريقه الشافعي 1 / 231 و 232 ، وعبد الرزاق " 7258 " ، وأحمد 3 / 60 ، والبخاري " 1459 " ، والنسائي 5 / 36 ، وحميد بن زنجويه " 1609 " و " 1914 " ، والطخاوي 2 / 35 ، وابن خزيمة " 2303 " ، والبيهقي 4 / 134 عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة ، عن أبيه ، عن أبي سعيد . وأخرجه أحمد 3 / 86 ، والنسائي 5 / 36 و 37 ، وابن ماجة " 1793 " في الزكاة : باب ما تحب فيه الزكاة ، والبيهقي 4 / 134 من طرق عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة ، به . وله طرق أخرى عن أبي سعيد عند أحمد 3 / 30 و 59 و 73 و 86 و 97 ، وابن الجارود " 349 " ، والدرامي 1 / 384 - 385 .