ابن حبان
66
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )
محمد بن إدريس ، حدثنا بن أَبِي مَرْيَمَ ، حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا صَدَقَةَ عَلَى الرَّجُلِ فِي فَرَسِهِ وَعَبْدِهِ إِلَّا زَكَاةَ الْفِطْرِ " ( 1 ) . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : فِي هَذَا الْخَبَرِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ لَا يَمْلِكُ إِذِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْجَبَ زَكَاةَ الْفِطْرِ الَّتِي تَجِبُ عَلَى الْعَبْدِ عَلَى مَالِكِهِ عَنْهُ دونه .
--> ( 1 ) إسناده صحيح . ابن أبي مريم : هو سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم بن أبي مريم المصري . وأخرجه ابن خزيمة " 2288 " عن محمد بن سهل بن عسكر ، عن ابن أبي مريم ، بهذا الإسناد . وأخرجه مسلم " 982 " " 10 " ، وأبو داود " 1954 " ، وابن خزيمة " 2289 " ، البيهقي 4 / 117 من طريقين عن عراك ، به .