ابن حبان
166
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )
ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ الظَّفَرِيِّ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : إِنِّي لَعِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ بِمِثْلِ الْبَيْضَةِ مِنْ ذَهَبٍ قَدْ أَصَابَهَا مِنْ بَعْضِ الْمَغَازِي ( 1 ) ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، خُذْ هَذِهِ مِنِّي صَدَقَةً ، فَوَاللَّهِ مَا أَصْبَحَ لِي مَالٌ غَيْرُهَا ، قَالَ : فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَجَاءَهُ مِنْ شِقِّهِ الْآخَرَ ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ جَاءَهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ ، فَأَخَذَهَا مِنْهُ ، فَحَذَفَهُ بِهَا حَذَفَةً لَوْ أَصَابَهُ عَقَرَهُ ، أَوْ أَوْجَعَهُ ، ثُمَّ قَالَ : " يَأْتِي أَحَدُكُمْ إِلَى جَمِيعِ مَا يَمْلِكُ فَيُتَصَدَّقُ بِهِ ، ثُمَّ يَقْعُدُ يَتَكَفَّفُ النَّاسَ ! إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنًى . خُذْ عَنَّا مَالَكَ ، لا حاجة لنا به " ( 2 ) . ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمُتَصَدِّقِ أَنْ يَضَعَ صَدَقَتَهُ فِي يَدِ السَّائِلِ بِيَدِهِ 3373 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سعيد ، حدثناذكر الْأَمْرِ لِلْمُتَصَدِّقِ أَنْ يَضَعَ صَدَقَتَهُ فِي يَدِ السَّائِلِ بِيَدِهِ [ 3373 ] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا
--> ( 1 ) كذا بالأصل " المغازي " وهي كذلك في " مسند أبي يعلى " وفي البيهقي " في بعض المغازي أو قال : المعادن " على الشك ، وفي " الموارد " ص 214 ، و " التقاسيم " 2 / 138 ، وفي بقية المصادر التي خرجت الحديث " المعادن " . ( 2 ) رجاله ثقات إلا أن فيه تدليس ابن إسحاق . ابن إدريس : هو عبد الله الأودي . وأخرجه أبو داود " 1674 " في الزكاة : باب الرجل يخرج من ماله ، وابن خزيمة " 2441 " ، من طريقين عن ابن إدريس ، بهذا الإسناد . وأخرجه الدارمي 1 / 391 ، وأبو داود " 1673 " ، وأبو يعلى " 2084 " ، والحاكم 1 / 413 ، والبيهقي 4 / 181 من طرق عن ابن إسحاق ، به . ولم يصرح ابن إسحاق عندهم بالتحديث ، ومع ذلك فقد قال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي ! .