ابن حبان

147

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْعَبْدِ أَنْ يَتَصَدَّقَ مِنْ مَالِ السَّيِّدِ عَلَى أَنَّ الْأَجْرَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ 3360 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى ، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ ، قَالَ : كُنْتُ مَمْلُوكًا فَكُنْتُ أَتَصَدَّقُ بِلَحْمٍ مِنْ لَحْمِ مَوْلَايَ ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : " تَصَدَّقْ وَالْأَجْرُ بَيْنَكُمَا نِصْفَانِ " ( 1 ) . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : أُضْمِرَ فِي هَذَا الْخَبَرِ : تَصَدَّقْ بِإِذْنِهِ ، فَذِكْرُ الْإِذْنِ فِيهِ مُضْمَرٌ . وَعُمَيْرٌ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ إِنَّمَا قِيلَ : آبِي اللَّحْمِ ، لِأَنَّهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ حَرَّمَ عَلَى نَفْسِهِ اللَّحْمَ ، وَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ ( 2 ) ، فَقِيلَ : أبي اللحم .

--> ( 1 ) إسناده صحيح على شرط مسلم . رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن زيد فمن رجال مسلم . وهو في " صحيحه " " 1025 " في الزكاة : باب ما أنفق العبد من مال مولاه ، عن أبي خيثمة ، بهذا الإسناد . وأخرجه ابن أبي شيبة 3 / 164 ، ومن طريقه مسلم " 1025 " ، وابن ماجة " 2297 " في التجارات : باب ما للعبد أن يعطي ويتصدق ، والبيهقي 4 / 194 عن حفص بن غياث ، به . وأخرجه مسلم " 1025 " " 83 " ، والنسائي 5 / 63 - 64 في الزكاة : باب صدقة العبد ، والبيهقي 4 / 194 من طريق حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عبيد ، عن عمير مولى آبي اللحم . ( 2 ) قال الحافظ المزي في " تهذيب الكمال " 2 / 273 : كان لا يأكل ما ذبح للأصنام ، فقيل له : آبي اللحم لذلك .