ابن حبان
37
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
--> = و " 5994 " و " 6008 " ، والبيهقي 2 / 246 من طرق عن أبي حازم ، به - مختصراً ومطولاً . وأخرجه الطبراني " 5693 " من طريق الوليد بن محمد المقرئ ، عن الزهري ، عن سهل بن سعد ، به . قال الإمام البغوي في " شرح السنة " 3 / 273 : في هذا الحديث فوائد : منها تعجيل الصلاة في أول الوقت ، لأنهم لم يؤخروها بعد دخول وقتها لانتظار النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عليهم . ومنها أن الالتفات في الصلاة لا يفسد الصلاة ما لم يتحول عن القبلة بجميع بدنه . ومنها أن العمل اليسير لا يبطل الصلاة ، فإنهم أكثروا التصفيق ، ولم يؤمروا بالإعادة . ومنها أن تقدم المصلي أو تأخره عن مكان صلاته لا يفسد الصلاة إذا لم يطل . ومنها أن التصفيق سنة النساء في الصلاة إذا ناب واحدة منهن شيء في الصلاة ، وهو أن تضرب بظهور أصابع اليمنى صفح الكف اليسرى ، قال عيسى بن أيوب : تضرب بإصبعين من يمينها على كفها اليسرى . قلت " القائل هو البغوي " : ولا تصفق بالكفين ، لأنه يشبه اللهو ، ويروى " التصفيح للنساء " ، وهو التصفيق باليد من صفحتي الكف . ومنها أن الرجل يسبح إذا نابه شيء ، وقال علي ، كنت إذا استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي سبح . ومنها أن للمأموم أن يسبح لإعلام الإمام ، فإنهم كانوا يصفقون لإعلام الإمام ، فأمروا بالتسبيح . ومنها أن من حدثت له نعمة وهو في الصلاة له أن يحمد الله . ويباح له رفع اليدين فيها ، فإن أبا بكر فعلهما ، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم . ومنها جواز أن يكون في بعض صلاته إماماً ، وفي بعضها مأموماً ، وأن من شرع في الصلاة منفرداً ، جاز له أن يصل صلاته بصلاة الإمام ، =