ابن حبان

36

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )

أَبُو بَكْرٍ فَرَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِ اثْبُتْ مَكَانَكَ فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللَّهَ تَعَالَى عَلَى مَا أَمَرَهُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ اسْتَأْخَرَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى اسْتَوَى فِي الصَّفِّ وَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ " يَا أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَلْبَثَ إِذْ أَمَرْتُكَ " فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ مَا كَانَ لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَا لِي رَأَيْتُكُمْ أَكْثَرْتُمُ التَّصْفِيقَ ؟ ! مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ فَإِنَّهُ إِنْ سَبَّحَ التفت إليه وإنما التصفيق للنساء " 1 [ 1 : 78 ]

--> 1 إسناده صحيح على شرطهما . أبو حازم بن دينار : هو سلمة ، والخبر في " الموطأ " 1 / 163 - 164 . وأخرجه من طريق مالك : أحمد 5 / 337 ، والشافعي في " مسنده " بترتيب السندي 1 / 117 و 118 ، والبخاري " 684 " في الأذان : باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول ، ومسلم " 421 " " 102 " في الصلاة : باب تقديم ، الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام ، ولم يخافوا مفسدة بالتقديم ، وأبو داود " 940 " في الصلاة : باب التصفيق في الصلاة ، والطبراني " 5771 " ، والبيهقي 2 / 246 و 248 ، والبغوي " 749 " . وأخرجه الحميدي " 927 " ، وعبد الرزاق " 4072 " ، وأحمد 5 / 330 و 331 و 335 - 336 و 336 و 338 ، والدارمي 1 / 317 ، والبخاري " 1201 " و " 1204 " و " 1234 " و " 2690 " و " 2693 " ، ومسلم " 421 " ، والنسائي 2 / 77 - 79 ، وابن ماجة " 1035 " ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 1 / 447 ، وابن خزيمة " 853 " و " 854 " ، وابن الجارود " 211 " ، والطبراني " 5742 " و " 5794 " و " 5765 " و " 5824 " و " 5843 " و " 5844 " و " 5857 " و " 5882 " و " 5909 " و " 5914 " و " 5926 " و " 5930 " و " " 5958 " و " 5966 " و " 5976 " و " 5978 " و " 5979 " =