ابن حبان

51

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالسَّكِينَةِ لِلْقَائِمِ إِلَى الصَّلَاةِ يُرِيدُ قَضَاءَ فَرْضِهِ 1755 - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي وعليكم السكينة " 1 . [ 1 : 78 ]

--> = 22 في الأذان : باب فضل التأذين ، وأبو عوانة 1 / 334 ، والبغوي في " شرح السنة " " 412 " . وتقدم برقم " 16 " و " 1662 " من طريق يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عن أبي هريرة ، وبرقم " 1663 " من طريق عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ ، عَنْ أَبِي هريرة ، وتقدم تخريجه من طرقه عند رقم " 16 " . وقوله : " حتى إذ 1 ثوب بالصلاة " : قال الخطابي : التثويب هاهنا : الإقامة ، ومعنى التثويب ، الإعلام بالشيء ، والإنذار بوقوعه ، وكل داع مثوب ، وأصله أن يلوح الرجل لصاحبه بثوبه ، فيديره عند الأمر يرهقه من خوف أو عدو ، فسميت الإقامة تثويبا ، لأنها إعلام بإقامة الصلاة ، والأذان إعلام بالتوقيت . وقوله : " حتى يخطر " ضبطه المتقنون بكسر الطاء ، ومعناه يوسوس ، وأصله من : خطر البعير بذنبه : إذا حركه فضرب به فخذيه 1 إسناده صحيح . سلم بن جنادة : ثقة ، ومن فوقه رجال الشيخين . . وأخرجه أحمد 5 / 310 عن وكيع ، بهذا الإسناد . وأخرجه البخاري " 909 " في الجمعة : باب المشي إلى الجمعة ، عن عمرو بن علي ، عن أبي قتيبة ، عن علي بن المبارك ، بهذا الإسناد . =