ابن حبان

439

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )

بَابُ الْغُسْلِ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْغُسْلَ يَجِبُ مِنَ الْإِنْزَالِ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ مَوْجُودًا 1164 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ ؟ قَالَ : " إذا أنزلت المرأة ، فلتغتسل " 1 . 57 : 3

--> 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين . عبيدة بن سليمان : هو الكلابي أبو محمد الكوفي ، وسعيد : هو ابن أبي عروبة ، وأخرجه النسائي 1 / 112 في الطهارة : باب غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ، عن إسحاق بن إبراهيم ، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 3 / 121 ، ومسلم " 311 " في الحيض : باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها ، والبيهقي في " السنن " 1 / 169 من طرق عن يزيد بن زريع ، عن سعيد بن أبي عروبة ، بهذا الإسناد . وزاد فيه : قالت : وهل يكون هذا ؟ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " نعم ، فمن أين يكون الشبه ، إن ماء الرجل غليظ أبيض ، وماء المرأة رقيق أصفر ، فمن أيهما علا أو سبق يكون منه الشبه " . وأخرجه من طرق عن سعيد بن أبي عروبة ، به : ابنُ أبي شيبة في " المصنف " 1 / 80 في الطهارات ، باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ، وأحمد في " المسند " 3 / 121 ، وابن ماجة في الطهارة " 601 " باب : في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل .